responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 447


< فهرس الموضوعات > اختلاف الأقوال في تفسير " الأثر " الذي يجب إزالته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التفسير الأول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التفسير الثاني والثالث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التفسير الرابع < / فهرس الموضوعات > المبسوط [1] ب « الأثر » .
واختلف في حقيقته بعد الاتّفاق على وجوب إزالته بالغسل وعدم وجوبها عند الاستجمار ، فعن جماعة - منهم الشهيد الثاني والفاضل الميسي [2] - أنّها [3] أجزاء لطيفة عالقة بالمحلّ لا تزول إلَّا بالماء .
والحصر في مقابل الاستجمار على الوجه المتعارف ، إذ لا ريب في زوالها بالمائعات الأخر وبالاستجمار مع المبالغة الخارجة عن العادة .
ومرجع ذلك إلى ما عن المحقّق الثاني : أنّه ما يتخلَّل على المحلّ عند التنشيف والمسح [4] .
وعن بعض : أنّه اللون [5] . وكأنّ مراده اللون الزائل بأدنى مبالغة في المسح ، وهو الَّذي حكي عن المنتهى والنهاية الجزم بوجوب إزالته [6] وإلَّا فمطلق اللون لا يجب إزالته بالنصّ والإجماع .
وعن بعض : أنّه الرطوبة المتخلَّفة بعد قلع الجرم [7] وردّ بأنّه من العين [8] .



[1] المبسوط 1 : 16 .
[2] الشهيد الثاني في المسالك 1 : 30 والفاضل الميسي في حاشيته على الشرائع ، كما نقل عنه في مفتاح الكرامة 1 : 43 .
[3] كذا في النسخ ، والمناسب : أنّه .
[4] جامع المقاصد 1 : 94 ، وفيه : أنّه ما يتخلَّف .
[5] الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 72 .
[6] لم نجد في الكتابين إلَّا وجوب إزالة العين والأثر من غير تعرّض لتفسيره ، انظر المنتهى 1 : 272 ونهاية الإحكام 1 : 91 .
[7] قال السيّد في مفتاح الكرامة 1 : 43 : نسبه في الدلائل إلى القيل ، وردّه هو والمحقّق الثاني .
[8] ردّه المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 94 .

447

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست