responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 448


< فهرس الموضوعات > التفسير الخامس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أوضح التفاسير هو التفسير الأول < / فهرس الموضوعات > وتوضيح الردّ : أنّ الرطوبة المجرّدة الموجودة بعد المسح بالأحجار يجب قلعها إجماعا ، وعند الغسل لا تتميّز رطوبة المجرّدة من أثر النجاسة عن رطوبة الماء المستعمل في قلع الجرم ، إلَّا أن يراد رطوبة حاصلة من ملاقاة ماء الغسل لأجزاء لطيفة من الجرم ممتازة عن رطوبة نفس الماء وتبقى ناشفة عند قلع الجرم بغير الماء .
وعن بعض : أنّها [1] النجاسة الحكمية الباقية بعد إزالة العين [2] فيكون إشارة إلى تعدّد الغسل ، ولعلَّه استفاد ذلك من ذيل رواية ابن أبي العلاء المتقدّمة [3] المشعرة بأنّ النظافة في نظر الشارع غير إزالة العين .
وهذا التفسير في غاية الضعف ، لأنّ النجاسة الحكمية بعد زوال العين حكم شرعيّ وزوالها عبارة عن طهارة المحلّ شرعا ، فكيف يجعل في كلمات الأصحاب حدّا للغسل ؟ مع أنّ التعدّد في الاستنجاء من الغائط منفيّ إجماعا - على ما تقدّم عن المنتهى [4] - فكيف يحمل عليه كلام من صرّح بأنّه لا حدّ للاستنجاء إلَّا النقاء [5] .
وفي كشف الغطاء : أنّ المراد بالأثر الأجزاء الَّتي لا تحسّ [6] .
والظاهر : أنّه أراد عدم الإحساس بالبصر للطافتها وإن أحسّ بها باللمس ، وإلَّا فمن أين يعلم بقاؤها وزوالها ، فيرجع إلى التفسير الأوّل ، وهو أوضح التفاسير .



[1] كذا في النسخ ، والمناسب : أنّه .
[2] نسبه الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 19 إلى بعض المفسّرين ولم يسمّه .
[3] تقدّمت في الصفحة : 446 .
[4] تقدّم في الصفحة : 445 .
[5] مثل المحقّق في المعتبر 1 : 127 ، والسيّد في المدارك 1 : 165 .
[6] كشف الغطاء : 115 .

448

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست