نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 446
< فهرس الموضوعات > اعتبار زوال العين والأثر في غسل مخرج الغائط بالماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال بما رواه في المعتبر عن الحسين بن أبي العلاء < / فهرس الموضوعات > إلَّا أنّه لا اطمئنان بورودها في مقام بيان الوضوء المفترض من الله بجميع تفاصيله ، ولذا لم يذكر كثير من واجبات الاستنجاء ، فلا يبعد أن يكون واردا في مقام بيان أنّ الوضوء الواجب إزالة الخبث ورفع الحدث ، مع أنّ قوله : « ثمّ توضّأ مرّتين مرّتين » في مقام بيان الوضوء المفترض لا يخلو عن التباس . ومع ذلك فالأولى والأحوط الرجوع إلى الاستصحاب المذكور . * ( و ) * يجب * ( غسل مخرج الغائط ) * مع تلوّث ظاهر بالنجاسة لا مطلقا - كما يوهمه بعض فروع المنتهى [1] - * ( بالماء ) * عند تعيّنه عليه واختياره له * ( حتّى يزول العين والأثر ) * - كما في غير الاستنجاء - لحسنة ابن المغيرة : « قلت : هل للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا ، ينقي ما ثمّة » [2] وفي بعض النسخ « لا ، حتّى ينقي ما ثمّة » [3] . ولقوله عليه السلام في ما رواه في المعتبر عن الحسين بن أبي العلاء : « عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرّتين : الأولى للإزالة ، والثانية للإنقاء » [4] بحمل الإزالة على إزالة العين والإنقاء على إزالة الأثر . والرواية وإن كانت أجنبية عمّا نحن فيه ، إلَّا أنّ فيها دلالة على تغاير إزالة العين للإنقاء ، فيظهر منها أنّ في المحلّ بعد إزالة العين شيئا يجب إزالته واصطلح عليه جماعة من الأصحاب [5] تبعا للشيخ في
[1] المنتهى 1 : 282 . [2] الوسائل 1 : 227 ، الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل . [3] كما في التهذيب 1 : 28 ، الحديث 75 . [4] المعتبر 1 : 435 . ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 249 ، إلى قوله : « اغسله مرتين » ضمن الحديث : 714 . [5] مثل ابن حمزة في الوسيلة : 47 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 97 ، والعلَّامة في المنتهى 1 : 272 ، والشهيد في الدروس 1 : 89 .
446
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 446