نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 443
< فهرس الموضوعات > تعين إرادة الغسلتين من المثلين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استبعاد ما أفاده العلامة الطباطبائي في بيان مراد الشهيد في البيان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تأييد إرادة " المرتين " من " المثلين " بصحيحة البزنطي < / فهرس الموضوعات > ظاهرها إلَّا بإرادة القطرة المتخلَّفة غالبا على الحشفة لا مجرّد البلل ، للقطع بعدم تحقّق الغسل المعتبر إجماعا بمثليه ولا أربعة أمثاله ، ومثل تلك القطرة المتخلَّفة يحصل بها أقلّ الغسل والجريان قطعا ، وحينئذ فحمل الرواية على التعبّد بوجوب الزائد عمّا يتحقّق به أقلّ الغسل في غسلة واحدة من البعيد بحيث لا يبعد دعوى القطع بعدمه ، فتعيّن إرادة الغسلتين من المثلين ، كما فهمه من عرفت من الأساطين [1] . ثمّ من البعيد أن يصرّح الشهيد في البيان بأنّ الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة بمجرّد العبارة [2] ويريد بذلك اتّفاقهم في المعنى على كفاية الغسلة الواحدة - كما ادّعاه بعض الأجلَّة [3] على ما عرفت - مع خرقه لهذا الاتّفاق في الذكرى بالجزم بوجوب المرّتين [4] واطَّلاعه على تصريح الصدوق بذلك ، أليس من جملة العبارات عبارته في الذكرى وعبارة الصدوق في الفقيه والهداية ؟ فكيف تنطبق على الغسلة الواحدة ، فلو عكس الأمر وادّعى أنّ مراده اتّفاق الكلّ في المعنى على وجوب المرّتين كان أقرب ، وإن كان مشتركا مع الأوّل في كونه في حيّز المنع ، لأنّ الاختلاف بين العلماء في كفاية المرّة والمرّتين ممّا لا ينبغي إنكاره . وكيف كان : فأظهر الاحتمالات في الرواية إرادة المرّتين ، ويؤيّدها صحيحة البزنطي المروية في المستطرفات عن نوادره « قال : سألته عن البول
[1] راجع الصفحة : 439 . [2] تقدّم منه في الصفحة : 441 . [3] هو العلَّامة الطباطبائي ، وقد صرّح باسمه في الصفحة : 441 ، لكنّه لم يدّع جزما أنّ مراد الشهيد ذلك ، انظر المصابيح ( مخطوط ) : 149 - 150 . [4] الذكرى : 21 .
443
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 443