responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 442


< فهرس الموضوعات > القول بكفاية المرة لا يدل على استظهار ذلك من رواية المثلين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > احتمال ثالث في رواية المثلين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > احتمال رابع في الرواية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا ينبغي طرح الرواية من جهة السند < / فهرس الموضوعات > والحلَّي [1] وابن حمزة [2] والعلَّامة في المختلف والمنتهى [3] .
وفيه نظر ، لأنّ القول بكفاية المرّة لا يدلّ على استظهار ذلك من رواية المثلين أو حملهما على الكفاية عن الغلبة ، فإنّ صريح المحقّق في المعتبر والعلَّامة في المنتهى جعل الرواية معارضة للفتوى بكفاية إزالة العين ، وكذلك ظاهر الحلَّي في السرائر ، حيث قال : وأقلّ ما يجزي من الماء لغسله ما يكون جاريا ويسمّى غسلا ، وقد روي أنّ أقلّ ذلك مثلا ما عليه من البول وإن زاد على ذلك كان أفضل « فإنّ ظاهره مقابلة الرواية لفتواه ، فتأمّل .
نعم ، يمكن [ أن يقال ] [4] أنّ شهرة الرواية بين العلماء قديما وحديثا مع عدم الفتوى بالتعدّد منهم يدلّ على عدم فهمهم منها إلَّا مطلق الغسل .
وهنا احتمال ثالث في الرواية ، وهو إرادة المثلين في تحقّق الغسل مع كون الواجب غسلتين ، فالرواية متعرّضة لأقلّ ما يعتبر في كلّ غسلة ، وتعدّد الغسلة يفهم من دليل آخر . وربما يحتمل ذلك في عبارتي الفقيه والهداية [5] فراجع .
وهو بعيد فيهما وفي غيرهما من النصّ والفتوى .
وأبعد منه ما احتمله بعض من كون التحديد بالمثلين تعبّديا وعدم كفاية مطلق الغسل ولو حصل بالأقلّ من المثلين [6] .
والإنصاف : أنّ الرواية لا ينبغي طرحها من جهة السند ، ولا يستقيم



[1] السرائر 1 : 97 .
[2] الوسيلة : 47 .
[3] المختلف 1 : 273 ، والمنتهى 1 : 264 .
[4] الزيادة اقتضتها العبارة .
[5] الفقيه 1 : 31 والهداية ( الجوامع الفقهية ) : 48 .
[6] الجواهر 2 : 18 .

442

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست