responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 444


< فهرس الموضوعات > استدلال بعضهم بفحوى صحيحة البزنطي على وجوب الغسل مرتين في غير البول أيضا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مقتضى الاستصحاب وجوب الغسل مرتين < / فهرس الموضوعات > يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء « [1] إمّا بناء على عموم موردها لما نحن فيه كما ادّعاه بعض [2] ويشهد له تأييد المحقّق قدّس سرّه رواية المثلين بها [3] وإمّا لأنّ التعليل بكونه » ماء « يدلّ على أنّ العلَّة في ذلك نفس هذه النجاسة الخاصّة - أعني البول - من دون مدخلية المحلّ الملاقي له في هذا الحكم ، إلَّا أن يدّعى رجوع التعليل إلى كفاية الصبّ في مقابل الحاجة إلى الدلك ، كما ينبئ عنه مرسلة الكليني : » أنّه ماء وليس بوسخ « [4] .
وبالجملة : فذكر العلَّة في مقام تسهيل أمر البول ، وهو لا يصلح علَّة لاعتبار المرّتين فيه في مقابل المرّة .
لكن يدفع هذا ظهور اللفظ في كون العلَّة لمجموع الحكم وهو الصبّ مرّتين ، فيدلّ على أنّ كلّ نجس مائيّ لاقى محلَّا يكون تطهيره بالصبّ مرّتين ، فيحمل على أنّ النجاسة في نفسها تحتاج إلى المرّتين ، واكتفى هنا بالصبّ لعدم الجرم له .
ومن هنا استدلّ بعضهم بفحواه على وجوب المرّتين في غير البول من النجاسات [5] فتأمّل .
هذا كلَّه ، مضافا إلى استصحاب النجاسة أو حكمها عند من يسمّي مثل هذا الاستصحاب بالتمسّك بعموم الدليل ، إذ لا حاكم على هذا الأصل عدا بعض الإطلاقات الظاهرة الورود في مقام البيان ، مثل قوله عليه السلام في



[1] السرائر 3 : 557 ، والوسائل 1 : 243 ، الباب 26 من أبواب الخلوة ، الحديث 9 .
[2] ادّعاه المحقّق النراقي في المستند 1 : 64 .
[3] المعتبر 1 : 127 .
[4] الكافي 3 : 21 ، ذيل الحديث 7 . وعنه الوسائل 2 : 1002 ، الباب 1 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 .
[5] استدلّ به المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 173 .

444

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست