نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 441
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)
< فهرس الموضوعات > استظهار كفاية غسلة واحدة من كلام الشهيد في البيان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مناقشة جامع المقاصد في بيان البيان < / فهرس الموضوعات > يجعل كناية عن الغلبة والاستيلاء ، وهو الَّذي يظهر ممّا ذكرنا من المعتبر : من تأييد الرواية بأنّ اليقين بغلبة المطهّر لا يحصل بالغسل بالمثل [1] . نعم ، ينافي ذلك تأييدها بروايات التعدّد أيضا ، والتأويل يمكن في كليهما . وربّما يستظهر من الشهيد في البيان ، حيث إنّه قال : ويجب غسل البول بالماء خاصّة ، وأقلَّه مثلاه مع زوال العين ، والاختلاف هنا في مجرّد العبارة [2] انتهى ، إذ من الواضح : أنّ ظاهر جماعة كفاية مجرّد الغسل وتحقّق الجريان ، فإذا فرض كون الاختلاف في مجرّد العبارة تعيّن حمل المثلين على ما يتحقّق به الجريان ، إذ العكس بعيد ، ولذا جزم العلَّامة الطباطبائي بأنّ مراد الشهيد إرجاع المثلين إلى كفاية المرّة بإرادة ما يتحقّق معه الغلبة [3] . نعم في جامع المقاصد : أنّ ما في البيان ليس بجيّد ، لأنّ الخلاف ليس في العبارة [4] انتهى . وربّما ينسب استظهار هذا المعنى إلى كلّ من صرّح بكفاية المرّة المزيلة أو يظهر منه ذلك ، كالسيّدين [5] والشيخ في الجمل [6] والحلبي [7] والقاضي [8]
[1] تقدّم في الصفحة السابقة . [2] البيان : 41 . [3] لم نجد في كلامه الجزم بذلك ، انظر المصابيح ( مخطوط ) : 149 - 150 . [4] جامع المقاصد 1 : 93 . [5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 487 ، والانتصار : 16 . [6] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 157 . [7] الكافي في الفقه : 127 . [8] نسبه في المختلف 1 : 273 إلى ظاهر كلام ابن البرّاج ، والموجود في المهذّب 1 : 41 « وأقلّ ما يجزي في غسله من الماء مثلا ما عليه » .
441
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 441