responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 435


< فهرس الموضوعات > لا جزء للتطهير حتى يجب الاتيان بالميسور منه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال بحسنة ابن المغيرة على وجوب إزالة العين عند تعذر الغسل < / فهرس الموضوعات > والحلبي [1] والمحقّق [2] والعلَّامة [3] والشهيد [4] وغيرهم - بل الظاهر أنّه المشهور - وعدمه كما حكي عن ظاهر المتأخّرين [5] قولان ، يشهد لثانيهما الأصل ، وأنّ الواجب هو التطهير ، لا جزء له خارجا ولا ذهنا حتّى يجري فيه قاعدة وجوب الإتيان بالميسور وما أستطيع ، مع أنّ في جريانها في الأجزاء الغير الخارجية كلاما .
ويمكن أن يستدلّ له بإطلاق ما دلّ على أنّ حدّ الاستنجاء النقاء ، كما في حسنة ابن المغيرة الآتية [6] بناء على عموم الاستنجاء فيها للبول وحصول النقاء بإزالة العين فقط ، ولذا استدلّ به جماعة في كثير من مسائل الاستجمار [7] الَّذي لا يشترط فيه ذهاب غير العين إجماعا ، غاية الأمر تقييد الإطلاق في الغسل بالماء بإزالة الأثر مع القدرة ، فيبقى صورة العجز داخلة في إطلاق كفاية النقاء .
لكن سيأتي [8] أنّ الرواية غير شاملة للاستجمار وإن عمّمها له جماعة [9] .
وحمل « النقاء » على زوال الأثر أولى من حمله على زوال العين



[1] الكافي : 136 .
[2] المعتبر 1 : 126 .
[3] نهاية الإحكام 1 : 86 .
[4] الذكرى : 21 .
[5] نسبه إلى ظاهرهم في مفتاح الكرامة 1 : 41 .
[6] تأتي في الصفحة : 446 .
[7] كالعلَّامة في المنتهى 1 : 272 و 275 ، والسيّد في المدارك 1 : 167 و 169 ، والمحدّث البحراني في الحدائق 2 : 30 و 34 .
[8] يأتي في الصفحة : 456 .
[9] تقدّم عن العلَّامة وصاحبي المدارك والحدائق آنفا .

435

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست