نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 435
< فهرس الموضوعات > لا جزء للتطهير حتى يجب الاتيان بالميسور منه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال بحسنة ابن المغيرة على وجوب إزالة العين عند تعذر الغسل < / فهرس الموضوعات > والحلبي [1] والمحقّق [2] والعلَّامة [3] والشهيد [4] وغيرهم - بل الظاهر أنّه المشهور - وعدمه كما حكي عن ظاهر المتأخّرين [5] قولان ، يشهد لثانيهما الأصل ، وأنّ الواجب هو التطهير ، لا جزء له خارجا ولا ذهنا حتّى يجري فيه قاعدة وجوب الإتيان بالميسور وما أستطيع ، مع أنّ في جريانها في الأجزاء الغير الخارجية كلاما . ويمكن أن يستدلّ له بإطلاق ما دلّ على أنّ حدّ الاستنجاء النقاء ، كما في حسنة ابن المغيرة الآتية [6] بناء على عموم الاستنجاء فيها للبول وحصول النقاء بإزالة العين فقط ، ولذا استدلّ به جماعة في كثير من مسائل الاستجمار [7] الَّذي لا يشترط فيه ذهاب غير العين إجماعا ، غاية الأمر تقييد الإطلاق في الغسل بالماء بإزالة الأثر مع القدرة ، فيبقى صورة العجز داخلة في إطلاق كفاية النقاء . لكن سيأتي [8] أنّ الرواية غير شاملة للاستجمار وإن عمّمها له جماعة [9] . وحمل « النقاء » على زوال الأثر أولى من حمله على زوال العين
[1] الكافي : 136 . [2] المعتبر 1 : 126 . [3] نهاية الإحكام 1 : 86 . [4] الذكرى : 21 . [5] نسبه إلى ظاهرهم في مفتاح الكرامة 1 : 41 . [6] تأتي في الصفحة : 446 . [7] كالعلَّامة في المنتهى 1 : 272 و 275 ، والسيّد في المدارك 1 : 167 و 169 ، والمحدّث البحراني في الحدائق 2 : 30 و 34 . [8] يأتي في الصفحة : 456 . [9] تقدّم عن العلَّامة وصاحبي المدارك والحدائق آنفا .
435
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 435