responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 434


< فهرس الموضوعات > عدم الخلاف في وجوب أصل الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب غسل موضع البول بالماء مع القدرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل تجب إزالة العين مع عدم القدرة على الماء ؟
< / فهرس الموضوعات > يدخل فيه بعض الأفراد الخفية .
ولا خلاف في وجوب أصل الاستنجاء بمعنى اشتراطه في الصلاة ، لعموم ما دلّ على وجوب إزالة النجاسة عن البدن [1] وخصوص الأخبار الواردة في المقام [2] بل ظاهر بعضها اشتراطه في الوضوء بمعنى إعادة الوضوء مع نسيان الاستنجاء من البول [3] كما عن الصدوق [4] لكنّه ضعيف . * ( و ) * لا خلاف أيضا في أنّه * ( يجب غسل مخرج البول بالماء ) * ولو كان مضافا - على قول السيّد قدّس سرّه [5] وإن كان ضعيفا - للأخبار العامّة والخاصّة في عدم كفاية غيره ، ففي صحيحة زرارة : « ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار . . وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله » [6] بالماء ، وفي رواية بريد بن معاوية : « ولا يجزي من البول إلَّا الماء » [7] .
لكنّ الوجوب إنّما يثبت * ( مع القدرة ) * [8] ويسقط لا معها كما في كلّ واجب .
وفي وجوب إزالة العين ، كما صرّح به الشيخان [9] وابن حمزة [10]



[1] الوسائل 2 : 1001 ، الباب 1 من أبواب النجاسات ، والصفحة 1025 ، الباب 19 منها .
[2] الوسائل 1 : 222 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة .
[3] الوسائل 1 : 209 ، الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 8 .
[4] المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 2 .
[5] الناصريّات ( الجوامع الفقهية ) : 219 .
[6] الوسائل 1 : 222 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل .
[7] الوسائل 1 : 223 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 6 .
[8] في الشرائع : ولا يجزي غيره مع القدرة .
[9] المقنعة : 61 . والمبسوط 1 : 34 ، والتهذيب 1 : 48 ذيل الحديث 140 .
[10] الوسيلة : 78 .

434

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست