نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 436
< فهرس الموضوعات > تضعيف ما استدل به العلامة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تضعيف ما تمسك به صاحب الجواهر < / فهرس الموضوعات > وتقييده من الخارج بزوال الأثر ، لخروج الحدّ عن كونه حدّا ، والتصرّف في ظاهر التحديد بعيد ، مع أنّ الظاهر من « النقاء » هو زوال الأثر ، لأنّه بمعنى النظافة لغة . وأضعف من ذلك استدلال العلَّامة قدّس سرّه [1] بخبر عبد الله بن بكير : « عن الرجل يبول ولا يكون عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال : كلّ شيء يابس زكيّ » [2] لأنّ الظاهر كونه بمنزلة الزكيّ في عدم سراية النجاسة ، لا في حكم آخر من أحكام الطاهر ، ولا دليل على وجوب جعل البدن النجس بحيث لا يسري نجاسته . نعم ، يجب التحفّظ حتّى لا يتنجّس به ثوبه أو موضع آخر من بدنه . وقريب منه في الضعف : ما تمسّك به في الوسائل [3] من خبر زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء ، إنّها إن استنجت اعتقرت ، هل لها رخصة أن تتوضّأ من خارج وتنشّفه بقطن أو خرقة ؟ قال : نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة » [4] فإنّ ظاهر الرواية غسل ظاهر الفرج وتنشيف داخله ، والداخل لا يجب غسله إلَّا أن يراد من الداخل ما يظهر عند قعودها للتخلَّي بحيث يجب غسله مع القدرة لكونه من الظاهر .
[1] المنتهى 1 : 263 . [2] الوسائل 1 : 248 ، الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 5 . [3] لم نظفر على تمسّك صاحب الوسائل به لوجوب تخفيف النجاسة عند تعذّر الغسل ، كما لم يتمسّك به المحقّق الأعرجي في وسائله أيضا ، انظر وسائل الشيعة في أحكام الشريعة ( 520 - 521 ) ، نعم استشعر ذلك من الخبر صاحب الجواهر ، انظر الجواهر 2 : 16 . [4] الوسائل 1 : 245 ، الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 .
436
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 436