نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 43
الموضوع بنظرة أخرى غير ما دخل بها أوّل مرّة ، كما حدث - فعلا - في قسم من كتاب الصلاة ، حيث كتب أبحاث : الاستقبال ، والقيام ، والنية ، وتكبيرة الإحرام ، والقراءة ، وأحكام الخلل ، مرّتين ، وكما حدث في رسالة الميراث التي كتب فيها مسألة « الدين المستغرق » بأنحاء ثلاثة في ثلاثة مسائل وهي : السابعة والثامنة والتاسعة . وربما كان يكتب تارة بصورة مستقلة ، وتارة شرحا لكتاب كالإرشاد والقواعد والشرائع ، كما حصل في الزكاة والصوم والخمس والقضاء الذي حرره مرّتين ، ولم يكمّل الموضوع في كل مرّة . رابعا - كانت من طريقة الشيخ قدس سره أن ينقل الروايات وأقوال الفقهاء بالمضمون أو بصورة مقطَّعة وغير كاملة ، ولذلك قلَّما نجد نصّا نقله بحرفة ، ولمّا لم يمكن الإشارة إلى جميع موارد الاختلاف ، فلذلك اقتصرنا على الإشارة إلى ما كان مؤثرا في فهم النصّ بالخصوص وأعرضنا عن غيره . هذا إذا لم نحرز أنّ الكلمة أو العبارة منقولة خطأ ، أما إذا أحرزنا ذلك ولم نجد وجها لصحتها فكنّا نكتب الصحيح من دون إشارة إلى الاختلاف . خامسا - وكانت من طريقته أيضا أن ينقل الأقوال - غالبا - بالواسطة ، وكان هذا يؤدّي - أحيانا - إلى عدم مطابقة الحكاية مع المصدر المنقول عنه . وأمّا سبب نقله على نحو الحكاية فمن المحتمل أن يكون : إمّا قلَّة المصادر لديه ، كما هو المعروف عنه ، فإنه صرح في موضع من كتاب الصوم : أنّه لم يوجد عنده من كتب الأخبار غير الاستبصار [1] .
[1] راجع « الصوم : 195 » من طبعتنا ، فإنه قال قدس سره : « وكيف كان فلم أعثر على إجماع أو دليل يدل بإطلاقه أو عمومه على وجوب قضاء الصوم على كل من لم يصم لعذر أو لغيره ، لكن عليك بالتتبع لعلك تجد ذلك ، ولا اعتبار بعدم عثوري ، لقلَّة الكتب عندي ، وليس عندي من كتب الأخبار إلَّا الإستبصار » .
43
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 43