نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 429
< فهرس الموضوعات > ظاهر الاخبار مرجوحية الاستدبار من حيث نفسه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المتعين ما هو المشهور : من تعلق حكم الاستقبال والاستدبار بالبدن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة الاستقبال والاستدبار في الأبنية < / فهرس الموضوعات > بخصوص الفرج . كما أنّه يمكن دعوى ذلك في المطلقات منها الظاهرة في استقبال نفس المتخلَّي ، بأنّ المناط الاستقبال بخصوص العورة ، إلَّا أنّه لمّا كان محقّقا في الغالب باستقبال الشخص وقع النهي عن الجلوس مستقبلا لئلَّا يقع العورة إلى القبلة . لكن هذا بعيد في أخبار الاستدبار ، فانّ الظاهر منها مرجوحية الاستدبار من حيث مخالفته لاحترام القبلة وخصوص العورة لا دخل لها في هذا المعنى ، لأنّ البول على ظهر القبلة وكذا مواجهته بمقدّم القضيب لا ينافي احترامها ، بخلاف جلوس الشخص مستدبرا لها لهذا الفعل ، فقد يمكن أن يلاحظ فيه نوع من الإهانة . وكيف كان : فالمشهور هو المتعيّن ، بل لم نجد من صرّح بخلافه ، وإن حكي عن مجمع الفوائد أنّه نسب ذلك إلى توهّم بعض [1] وحكاه في الحدائق صريحا [2] . والأحوط الجمع بين الانحراف بتمام البدن والعورة معا ، فلا يدير العورة إلى طرف القبلة إذا كان غير مستقبل ببدنه . * ( ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية ) * لإطلاق الأخبار وضعف ما استدلّ به للجواز في الأبنية ، كما سيجيء . * ( و ) * حينئذ * ( يجب الانحراف ) * بالبدن أو العورة عن القبلة * ( في موضع قد بني على ذلك ) * إن أمكن ، وإلَّا لم يقعد في ذلك الموضع مع التمكَّن
[1] حكي عنه في مفتاح الكرامة 1 : 50 . [2] الحدائق 2 : 41 .
429
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 429