responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 428


< فهرس الموضوعات > تكلم غير واحد حول عبارة الشهيد في الألفية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحقق تراث الاستقبال بتحريف العورة < / فهرس الموضوعات > وميّل إحليله إلى غير القبلة وبال - كما يفعله بعض الجهّال - لم يجز ، إذ لا فرق بين أصل الفرج وطرفه [1] انتهى .
اللَّهم إلَّا أن يدّعى : أنّ الظاهر من الاستقبال بالفرج جعل رأس الفرج ممّا يلي القبلة ، فالقضيب إذا انحرف رأسه عن القبلة لم يستقبل به ، ولذا تكلَّم غير واحد في عبارة الشهيد في الألفية [2] واستظهر بعضهم منها كفاية أماله طرف القضيب لصدق الانحراف بها ، وآخر فجعل باء التعدية متضمّنا لمعنى المصاحبة ، فمعنى « سرت به » أو « ذهبت به » : أخذته معي في السير والذهاب . وردّه الأوّل بتصريح جماعة على عدم الفرق بين همزة التعدية وبائها ، ونقضه آخر بقوله تعالى * ( ذَهَبَ أللهُ بِنُورِهِمْ ) * [3] .
لكن هذا كلَّه مستغنى عنه بحمل العورة على مجموع القبل والدبر ، إذ الإنسان لا يمكنه الانحراف بها إلَّا بانحراف بدنه عن القبلة .
نعم ، لو أريد خصوص العورة الَّتي يتخلَّى منها - أعني المخرجين - فلا بأس باستقبال البيضتين القبلة مع انحراف مخرج البول لأنّه لم يستقبل القبلة ببول ، صحّ ما ذكر : من أنّ ترك الاستقبال بالعورة يتحقّق بتحريفها ، خصوصا مع تصريح الأخبار باستقبال القبلة ببول أو غائط ، إلَّا أنّها واردة مورد الغالب من ملازمة الاستقبال بالبول الاستقبال بالبدن وندرة الانحراف



[1] كشف الالتباس ( مخطوط ) : 30 .
[2] تكلَّم فيه المحقّق الثاني في شرح الألفية ، وأتى ببعض ما نقله المؤلَّف قدّس سرّه في ما يأتي ( انظر رسائل المحقّق الكركي 3 : 219 ) ولم نظفر على سائر ما حكاه قدّس سرّه من الردّ والإيراد عن بعض آخر ، نعم حكي في مفتاح الكرامة عن بعض شارحي الألفية والمحقق الثاني بعضا ممّا ذكره المؤلَّف قدّس سرّه هنا ، انظر مفتاح الكرامة 1 : 50 .
[3] البقرة : 17 .

428

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست