responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 430


< فهرس الموضوعات > الكلام في صحيحة ابن بزيع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشعار الصحيحة بكون ترك الاستقبال والاستدبار مستحبا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب الفحص عند اشتباه القبلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو دار الامر بين الاستقبال والاستدبار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو دار الامر بين أحدهما وبين كشف العورة < / فهرس الموضوعات > من غيره ، وعليه يحمل صحيحة ابن بزيع « قال : دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة ، وسمعته يقول : من بال حذاء القبلة ثمّ ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها ، لم يقم من مقعده ، ذلك حتّى يغفر له » [1] ورواه البرقي في المحاسن [2] .
فإنّه لو سلَّم أنّ بناء الكنيف كان بأمر الإمام عليه السلام وأنّ المراد بالكنيف المقعدة دون بيت الخلاء ، لم يدلّ ذلك على جواز القعود للتخلَّي على وضع البناء .
نعم ، في تلك الرواية إشعار بكون الترك مستحبّا ، لأنّ المناسب في مقام بيان لطف الواجب ذكر العقاب المتوعّد على تركه مقتصرا عليه أو مع ذكر الثواب الموعود على فعله - كما في الصلاة - دون الاقتصار على ذكر الثواب المقرّر عند بيان المستحبّات ، لكن هذا الإشعار لا يرفع به اليد عن ظواهر الأخبار .
ثمّ إنّه لو اشتبه القبلة وجب الفحص ، لثبوت النهي عن الاستقبال والاستدبار ، ولا يحصل الاجتناب عن النهي عنه إلَّا بالفحص . فلو لم يحصل إلَّا الظنّ ، ففي وجوب العمل به وجه ، لعدم استقلال العقل بالتخيير بين الجهات في مثله ، والالتزام بسقوط التكليف مخالف لإطلاق الأدلَّة ، إلَّا أن يدّعى اختصاصها بصورة التمكَّن المفقود مع عدم العلم ، فتأمّل .
ولو دار الأمر بين الاستقبال والاستدبار ارتكب الثاني ، لأنّه أهون .
ولو دار الأمر بين أحدهما وبين كشف العورة ، فالظاهر أهميّة الستر .



[1] الوسائل 1 : 213 ، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 7 .
[2] المحاسن : 54 ، الباب 64 ، الحديث 82 .

430

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست