responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 427


< فهرس الموضوعات > ادعاء الاجماع على الحرمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختيار بعض الكراهة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظاهر بعض الأخبار والفتاوى كفاية الانحراف عن القبلة بالعورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما أفاده شارح الموجز في شرح قول أبي العباس < / فهرس الموضوعات > وما اختاره من الحرمة هو المشهور . وفي الغنية - كما عن الخلاف - عليه الإجماع [1] ويشهد له ظواهر أخبار غير نقية السند أو الدلالة [2] ومن ثمّ اختار بعض الكراهة [3] . والعمل على المشهور .
ثمّ إنّ في غير واحد من الأخبار حرمة استقبال القبلة ببول وغائط [4] . وبمثله عبّر جماعة [5] وظاهره أنّه لو انحرف بعورته عن القبلة حين البول لم يضرّ الاستقبال بسائر بدنه . وأظهر من ذلك قول الشهيد في الألفية : « ويجب ستر العورة والانحراف عن القبلة بها » [6] قيل [7] : ويظهر ذلك من التنقيح ، حيث حرّم الاستقبال بالفرج دون الوجه والبدن [8] فمن بال مستقبلا وحرّف ذكره عنها لم يكن عليه بأس .
أقول : الظاهر أنّ هذا التفريع استنباط من الناظر في عبارة التنقيح ، وإلَّا فصرف طرف الذكر عن القبلة لا يوجب انحراف تمام الفرج عنها .
قال شارح الموجز في شرح قول أبي العبّاس قدّس سرّه : « ويجتنب القبلة وعكسها عند الحاجة بفرجه . . إلى آخره » [9] : وإنّما قال : « بفرجه » ولم يقل :
« بالبول » لأنّ المحرّم هو الاستقبال بالفرج لا بالبول ، فلو استقبل بفرجه



[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 487 ، والخلاف 1 : 102 ، كتاب الطهارة ، المسألة : 48 .
[2] انظر الوسائل 1 : 212 ، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة .
[3] كالسيّد في المدارك 1 : 158 .
[4] الوسائل 1 : 212 ، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 و 4 .
[5] كالشيخ في الخلاف 1 : 101 ، كتاب الطهارة ، المسألة : 48 ، والحليّ في السرائر 1 : 95 ، والعلَّامة في التحرير 1 : 7 .
[6] الألفية : 49 .
[7] قاله في الجواهر 2 : 8 .
[8] التنقيح الرائع 1 : 69 .
[9] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 39 .

427

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست