responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 426


< فهرس الموضوعات > تحقق حفظ العورة بعدم تعريضها للنظر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب قعود المتخلي في مكان لا يراه الناس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة استقبال القبلة واستدبارها < / فهرس الموضوعات > الإنسان حدّا يستنكف بجبلَّته عن النظر إلى سوأته .
ثمّ الحفظ الواجب يتحقّق بعدم تعريض العورة للنظر بالكشف في موضع لا يؤمن عن وجود الناظر فيه أو تجدّده .
وأمّا النظر : ففي كون حرمته كذلك - فيحرم الوقوف من دون غضّ في موضع لا يأمن من وقوع نظره على المحرّم - أو لا ؟ وجهان : من إطلاق الأمر بغضّ البصر آية ورواية ، ومن ظهور إرادة غضّه عن المحرّم ، والأوّل أحوط ، والثاني أقوى . * ( ويستحبّ ستر البدن ) * كلَّه بقعوده في مكان لا يراه الناس ، لقوله عليه السلام - في مدح النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - : « إنّه لم ير على بول ولا غائط » [1] .
وفي مدح لقمان على نبيّنا وآله وعليه السلام : أنّه « لم يره أحد على بول ولا غائط ولا اغتسال ، لشدّة تستره وتحفّظه » [2] وقوله عليه السلام : « من أتى الغائط فليستتر » [3] .
أمّا ستر بدنه بعباء ونحوه - كما يقتضيه مقابلة البدن بالعورة في عبارة المصنّف قدّس سرّه - فلم أعثر على دليل استحبابه . * ( ويحرم استقبال القبلة ) * عينا أو جهة * ( واستدبارها ) * بمقاديم بدنه ، ومنها أصل القضيب والبيضتان ، فالمستلقي على القبلة مستقبل - خصوصا إذا رفع ساقيه وبال أو تغوّط - أو مستدبر . وكذا المضطجع الموجّه إلى القبلة .
وبالجملة : فالاستقبال بالنسبة إلى الكلّ شيء واحد ، والاختلاف في هيئات المستقبل .



[1] الوسائل 1 : 215 ، الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 .
[2] الوسائل 1 : 215 ، الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .
[3] الوسائل 1 : 215 ، الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 .

426

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست