responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 425


< فهرس الموضوعات > تقييد الاطلاقات بغير المميز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظاهر المعتبر التوقف في التقييد استنادا إلى أصالة حرمة النظر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقد ما أفاده في المعتبر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم لحوق المجنون والسكران بغير المميز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معيار الاحترام في الناظر والمنظور إليه واحد < / فهرس الموضوعات > ومرفوعة سهل بن زياد : « لا يدخل الرجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته » [1] .
ومرسلة محمّد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام « قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : لا يدخل الرجل مع ابنه الحمّام فينظر إلى عورته ، وقال : ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد ، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد ، وقال : لعن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم الناظر والمنظور إليه في الحمّام بلا مئزر » [2] .
ثمّ مقتضى وجوب الاقتصار على المتيقّن من تقييد هذه المطلقات هو غير المميّز ، ناظرا كان أو منظورا إليه ، فإنّه بمنزلة البهائم ، ويدلّ عليه في الجملة جواز تغسيل المرأة ابن خمس سنين ، وتغسيل الرجل بنت خمس سنين .
ويظهر من المعتبر - في مسألة الغسل - التوقّف ، استنادا إلى أصالة حرمة النظر [3] .
فإن أراد النظر إلى ما عدا العورة ، فظاهر الأخبار جواز النظر إلى ذي الخمسة سنين ، بل وإلى غير البالغ والبالغة . وإن أراد النظر إلى العورة ، فالظاهر أنّ معياره التمييز ، مع أنّ حرمة النظر إلى العورة لا يوجب التوقّف من حيث عدم مماثلة الغاسل والمغسول .
وأمّا المجنون : فلا يلحق بغير المميّز ، وكذا السكران .
والظاهر أنّ معيار الاحترام في الناظر والمنظور إليه واحد ، وهو بلوغ



[1] الوسائل 1 : 380 ، الباب 21 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 2 .
[2] الوسائل 1 : 380 ، الباب 21 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث الأوّل .
[3] المعتبر 1 : 324 .

425

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست