responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 424


< فهرس الموضوعات > المحكي عن المحقق الثاني وغيره وجوب ستر الحجم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حمل الروايتين على صورة إطباق النورة للعورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجه الاكتفاء في تستر المرأة بستر البشرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مقتضى الاطلاقات عدم اعتبار البلوغ في الناظر والمنظور إليه < / فهرس الموضوعات > قال : فدخل ذات يوم الحمّام فتنوّر ، فلمّا أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر ، فقال له مولى له : بأبي أنت وأمّي إنّك لتوصينا بالمئزر ولزومه ، وقد ألقيته عن نفسك ! فقال : أما علمت أنّ النورة قد أطبقت العورة ؟ « [1] .
خلافا للمحكيّ عن المحقّق الثاني [2] وغيره [3] من وجوب ستر الحجم ولعلَّه لصدق النظر إلى العورة مع النظر الحجم إذا لم يكن الحائل غليظا - كما لو طلى العورة بنورة رقيقة ، أو جعل القضيب في كيس رقيق يحكي حجمه كما هو - ومنع الانصراف المذكور .
ويمكن حمل الروايتين على إطباق النورة الكثيرة للعورة خصوصا مع التصاق القضيب بالبيضتين ، فيصير المجموع مع النورة كومة واحدة لا يتميّز حجم القضيب . هذا إذا طلى القضيب حتّى الحشفة ، لكنّه غير متعارف ، فيشكل التمسّك بالروايتين .
وأمّا الاكتفاء في تستّر [4] المرأة بدنها بستر البشرة ، فلعلَّه لأنّ المحرّم عليها إبداء الزينة ، وليست إلَّا البشرة ، فتأمّل والمسألة محلّ إشكال ، وإن كان ما عليه الأكثر لا يخلو عن قوّة .
ثمّ إنّه لا يعتبر في الناظر البلوغ ، لإطلاق آية الحفظ [5] ورواية لعن المنظور إليه [6] .



[1] الوسائل 1 : 378 ، الباب 18 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 2 .
[2] جامع المقاصد 2 : 95 ، والرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 101 .
[3] الشهيد في الذكرى : 146 ، ونسبه في مفتاح الكرامة 2 : 166 إلى فوائد الشرائع وفوائد القواعد أيضا .
[4] كذا في النسخ ، والمناسب : ستر .
[5] النور : 30 و 31 .
[6] الوسائل 1 : 364 ، الباب 3 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 5 .

424

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست