responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 423


< فهرس الموضوعات > حمل ما ظاهره خلاف المشهور على الاستحباب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل العبرة في الستر بلون البشرة أو الحجم ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كفاية ستر البشرة مع ظهور الحجم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التأييد برواية عبيد الله المرافقي ومرسلة محمد بن عمر < / فهرس الموضوعات > « ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم » [1] .
والعمل على المشهور . وهذه الروايات في ما نحن فيه محمولة على الاستحباب ، ولذا قال في الغنية والوسيلة : « إنّ ما بين السرّة والركبة عورة يستحبّ سترها » [2] .
ثمّ إنّ ظاهر جماعة : أنّ العبرة في الحفظ والنظر بلون البشرة ، ومرادهم به نفس الجسم ، لا خصوص اللون حتّى يكفي في الستر صبغها بلون آخر ، بل المراد مقابل الحجم ، وانصراف أدلَّة منع الناظر والمنظور إليه وحرمة الكشف إلى صورة التجرّد .
ولعلَّه لصدق الستر الواجب في قوله عليه السلام : « إذا سترت القضيب والأنثيين فقد سترت العورة » [3] فيكفي سترها بساتر لطيف مع ظهور شكلها على ما هي عليه .
ويؤيّده ما رواه الصدوق عن عبيد الله المرافقي ، وقد تقدّم في المسألة السابقة إلى قوله : « فيطلي سائر بدنه » وفيه : فقال [4] له قيّم الحمّام يوما من الأيّام : « إنّ الذي تكره أن أراده قد رأيته ! فقال عليه السلام : كلَّا ! إنّ النورة سترة » [5] .
ومرسلة محمّد بن عمر ، عن بعض أصحابنا « قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلَّا بمئزر ،



[1] الخصال 2 : 630 ، حديث الأربعمائة . وعنه الوسائل 3 : 353 ، الباب 10 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث 3 .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 493 ، والوسيلة : 89 .
[3] الوسائل 1 : 365 ، الباب : 4 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 2 .
[4] في هامش النسخ : قوله ( خ ل ) .
[5] الفقيه 1 : 117 ، الحديث 250 .

423

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست