نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 422
< فهرس الموضوعات > المشهور أن العورة ثلاثة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الروايات في تحديدها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما عن القاضي والحلبي في تحديدها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بعض الروايات التي يمكن أن تكون مستندا للقاضي < / فهرس الموضوعات > عليه مع الخبرين المذكورين . نعم ، العمدة في تأييد النبويّ الشهرة وعدم نقل الخلاف فيه ، وإلَّا كان العمل بالخبرين قويّا . ثمّ المشهور : أنّ العورة ثلاثة : الدبر والقضيب والبيضتان ، للأصل ومرسلة أبي يحيى الواسطي : « العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » [1] . وفي رواية محمّد بن حكيم : « إنّ الفخذ ليس من العورة » [2] . وفي الفقيه - حكاية عن الصادق عليه السلام - : انّه كان يطلي عانته وما يليها ، ثمّ يلفّ إزاره على طرف إحليله ويدعو قيّم الحمّام فيطلي سائر بدنه [3] . وعن القاضي : أنّها من السرّة إلى الركبة [4] . وعن الحلبي : أنّه لا يتمّ إلَّا بستر نصف الساق [5] . ويمكن استناد القاضي إلى عمومات النهي عن دخول الحمّام إلَّا بمئزر [6] . ورواية قرب الإسناد : « إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرّة والركبة » [7] وفي خبر الأربعمائة عن الخصال : أنّه
[1] الوسائل 1 : 365 ، الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 2 . [2] الوسائل 1 : 364 ، الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث الأوّل . [3] الفقيه 1 : 117 ، الحديث 250 ، والوسائل 1 : 378 ، الباب 18 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث الأوّل ، وفيهما حكاية هذا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام . [4] المهذّب 1 : 83 . [5] الكافي في الفقه : 139 . [6] الوسائل 1 : 367 - 370 ، الباب 9 و 10 من أبواب آداب الحمّام . [7] قرب الإسناد : 103 ، الحديث 345 . والوسائل 14 : 549 ، الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 7 .
422
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 422