نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 421
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)
< فهرس الموضوعات > حكاية إمكان القول بالكراهة عن بعض متأخري المتأخرين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظاهر بعض الروايات اختصاص حرمة النظر بعورة المسلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم ما يدل على العموم عدا النبوي < / فهرس الموضوعات > وعن بعض متأخّري المتأخّرين : أنّه لو لم يكن مخافة خلاف الإجماع لأمكن القول بكراهة النظر دون التحريم جمعا ، كما يشير إليه ما رواه في الفقيه عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « إنّما أكره النظر إلى عورة المسلم ، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار » [1] فيسهل الجمع بين الروايات [2] انتهى . ولا يخفى أنّ الجمع بحمل الكراهة في هذا الخبر على التحريم أولى من وجوه . ثمّ إنّ ظاهر هذه الرواية اختصاص حرمة النظر بعورة المسلم ، كما جزم به المحدّث العاملي - في ما حكي عنه - في كتاب البداية [3] وهو أيضا ظاهر الصدوق [4] . ويدلّ عليه أيضا حسنة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار » [5] . ويؤيّدهما اختصاص ما دلّ على المنع بعورة المسلم ، وعدم ما يدلّ على العموم عدا النبويّ المتقدّم [6] وفي إفادته للعموم كلام ، فضلا عن بقائه
[1] الفقيه 1 : 114 ، الحديث 236 ، وأورده في الوسائل 1 : 366 ، الباب 6 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 2 . [2] حكاه في الحدائق 2 : 4 عن بعض فضلاء متأخّري المتأخّرين . [3] بداية الهداية 1 : 8 . [4] حيث قال في مقدّمة الفقيه : « بل قصدت إلى إيراد ما افتي به وأحكم بصحّته » وأورد المرسلة المذكورة . [5] الوسائل 1 : 365 ، الباب 6 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث الأوّل . [6] المتقدّم في الصفحة : 418 .
421
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 421