responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 414


< فهرس الموضوعات > لا ينقض الوضوء مس ذكر ، ولا قبل ولا دبر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خلاف الصدوق والإسكافي في المسألة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بعض الأخبار الدالة على فتوى الصدوق < / فهرس الموضوعات > خبر زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام وقد سألته عن الرجل يقلَّم أظفاره ويجزّ شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال :
« يا زرارة كلّ هذا سنّة ، والوضوء فريضة ، وليس شيء من السنّة ينقض الفريضة ، وإنّ ذلك ليزيده تطهيرا » [1] .
وفي خبر أبي هلال ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام أينقض الرعاف والقيء ونتف الإبط الوضوء ؟ فقال : وما تصنع بهذا ؟ هذا قول المغيرة بن سعيد ، لعن الله المغيرة ، يجزيك من الرعاف والقيء أن تغسل ولا تعيد الوضوء » [2] .
وقد تقدّم حكم النخامة وبداهة عدم نقضها في أخبار المذي . * ( ولا ) * ينقضه أيضا * ( مسّ ذكر ولا قبل ولا دبر ) * منه أو من غيره .
خلافا للمحكيّ عن الصدوق : من النقض بمسّ الرجل باطن دبره أو إحليله ، أو فتحه [3] . وعن الإسكافي : النقض بمسّ ما انضمّ إليه الثقبتان ، ومن مسّ ظاهر الفرج من غيره لشهوة إذا كان محرّما ، ومسّ باطن الفرجين محرّما ومحلَّلا [4] .
وفي خبر عمّار : « عن الرجل يتوضأ ثمّ يمسّ باطن دبره ؟ قال : نقض وضوءه ، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضّأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء ، وأعاد



[1] الوسائل 1 : 203 ، الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 .
[2] الوسائل 1 : 189 ، الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 8 .
[3] الفقيه 1 : 65 ، ذيل الحديث 148 .
[4] حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 113 .

414

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست