responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 415


< فهرس الموضوعات > لا ينقض الوضوء لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا ينقضه ما يخرج من السبيلين ما لم يخالطه شئ من النواقض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا ينقض الوضوء الارتداد < / فهرس الموضوعات > الصلاة « [1] .
وفي خبر أبي بصير : « إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء » [2] .
ولا يخفى ما فيها من القصور من وجوه . * ( ولا ) * ينقضه أيضا * ( لمس امرأة ولا أكل ما مسّته النار ) * بلا خلاف . * ( ولا ما يخرج من السبيلين ) * لما عرفت من الأخبار الحاصرة * ( إلَّا أن يخالطه شيء من النواقض ) * لما تقدّم في تفصيل النواقض .
وكذا لا ينقض الوضوء الارتداد عن ملَّة ، ولا عن فطرة مع قبول التوبة ، ومع عدم فلا عبرة في النقض وعدمه ، لعدم قبول المشروط بالطهارة منه .
ولو وقع بعد تمام الغسلات بطل ، لامتناع المسح بالماء النجس ، وقبل تمامها بنى على ما فعل بعد التوبة بل فصل يخلّ بالموالاة مع إتمام الوضوء بماء طاهر .
ودعوى حبط ما سبق وصيرورته كالعدم على الإطلاق ممنوعة ، نعوذ باللَّه من شرور النفس والشيطان ، خصوصا ما يوبق الأديان ويضعف الإيمان .



[1] الوسائل 1 : 193 ، الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 10 .
[2] الوسائل 1 : 193 ، الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 9 .

415

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست