responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 413


< فهرس الموضوعات > لا ينقضه خروج دم ، عدا الدماء الثلاثة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بعض الأخبار الدالة على وجوب الوضوء بخروج الدم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا ينقض الوضوء قئ ، ولا نخامة ، ولا تقليم ظفر ، ولا حلق شعر < / فهرس الموضوعات > ماء يخرج عقيب البول - كما في مرسلة ابن رباط [1] - وزاد جماعة : أنّه ماء ثخين [2] .
ولا إشكال ولا خلاف في عدم النقض ، إلَّا إذا علم خروج البول معه على وجه يعدّ بولا ، أمّا لو استهلك أجزاء لطيفة منه في الودي قبل الخروج فلا حدث ولا خبث .
وأمّا الوذي - بالذال المعجمة - ، ففي مرسلة ابن رباط أنّه « يخرج من الأدواء » [3] وظاهره الأمراض . * ( ولا ) * ينقضه أيضا * ( دم ولو خرج من أحد السبيلين ، عدا الدماء الثلاثة ) * الَّتي هي تنقض الوضوء ويوجب ما عدا الاستحاضة القليلة منها الغسل .
نعم ، في رواية حسن بن عليّ سمعته يقول : « رأيت أبي عليه السلام وقد رعف بعد ما توضّأ دما سائلا فتوضّأ » [4] .
وفي خبر عبيد بن زرارة ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصابه دم سائل ؟ قال : يتوضّأ ويعيد ، قال : وإن لم يكن سائلا توضّأ وبنى ، قال : ويصنع ذلك بين الصفا والمروة » [5] .
وهما على تقدير سلامة الدلالة محمولان على الاستحباب . * ( ولا ) * ينقضه * ( قيّء ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر ) * بل في



[1] الوسائل 1 : 197 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 6 .
[2] منهم السيّد في المدارك 1 : 152 ، والمحقّق الخوانساري في مشارق الشموس : 60 .
[3] الوسائل 1 : 197 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 6 .
[4] الوسائل 1 : 190 ، الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 13 .
[5] الوسائل 1 : 189 ، الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 12 .

413

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست