نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 412
< فهرس الموضوعات > تفصيل الإسكافي بين المذي الخارج عن شهوة ولا عنها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حمل الاخبار المفصلة على الاستحباب أو التقية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا ينقض الوضوء وذي ولا ودي < / فهرس الموضوعات > ولا الجسد « [1] وما عن الشيخ عن مشيخة ابن محبوب عن عمر بن يزيد » قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست أثوابي وتطيّبت فمرّت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي ، فدخلني من ذلك ضيق ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ، فقال : ليس عليك وضوء « [2] . وعن الإسكافي : التفصيل بين الخارج عن شهوة ، ولا عنها [3] ، لقوله عليه السلام - لمن سأله عن المذي يخرج من الرجل - : « أحدّ لك فيه حدّا . . إن خرج منك على شهوة فتوضّأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء » [4] وفي صحيحة ابن يقطين - بعد السؤال - : « إن كان من شهوة نقض » [5] وخبر الكاهلي - بعد السؤال - : « ما كان منه بشهوة فتوضّأ » [6] . ولا يخفى أنّ حملها على الاستحباب متعيّن ، لكون بعض ما تقدّم نصّا في عدم الوجوب كالأخبار الآمرة بالوضوء من المذي ولولا عن شهوة [7] . ويمكن حمل الكلّ على التقية ، لكن التقية تودّى بظهورها في الوجوب ، ولو أريد فيها خلافه بالقرائن المنفصلة فلا وجه لرفع اليد عن الحكم بالاستحباب . * ( ولا ) * ينقض الوضوء أيضا * ( وذي ولا ودي ) * بالدال المهملة ، وهو
[1] الوسائل 1 : 191 ، الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 . [2] التهذيب 1 : 121 ، الحديث 322 والوسائل 1 : 198 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 13 . [3] المختلف 1 : 261 . [4] الوسائل 1 : 197 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 10 . [5] الوسائل 1 : 198 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 11 . [6] الوسائل 1 : 198 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 12 . [7] الوسائل 1 : 199 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 16 و 17 .
412
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 412