responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)


< فهرس الموضوعات > المعروف من غير الإسكافي عدم النقض بالمذي مطلقا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا فرق بين كون المذي عقيب الشهوة أو لا < / فهرس الموضوعات > عند الممازحة والتقبيل [1] وعن ابن الأثير : أنّه البلل اللزج الخارج عقيب ملاعبة النساء [2] . وعن الشهيد الثاني : أنّه ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة [3] ، وفي الحدائق : أنّه نظم بعض متأخّري علمائنا ، فقال :
< شعر > المذي ماء رقيق أصفر لزج خروجه بعد تفخيذ وتقبيل [4] < / شعر > وكيف كان : فالمعروف من غير الإسكافي عدم النقض به مطلقا ، للأصل ، والأخبار المستفيضة الحاصرة للنواقض ، والإجماعات المنقولة ، والأخبار المستفيضة الخاصّة ، وفي بعضها : « إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة ، فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك » [5] وفي بعضها : « أنّه بمنزلة المخاط والبصاق والنخامة » [6] .
ولا فرق فيها بين كون المذي عقيب الشهوة أو لا ، بل عرفت من أهل اللغة الاختصاص بالشهوة ، كما في مرسلة ابن رباط المتقدّمة [7] وقد صرّح فيما بأنّه « لا شيء فيه » وفي مرسلة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا أنّه : « ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ ولا من القبلة ولا من مسّ الفرج ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب



[1] لم نجد العبارة في غريب حديثه ، انظر غريب الحديث 3 : 300 و 2 : 263 ، ولكن نقلها عنه المحقّق السبزواري في الذخيرة : 14 .
[2] النهاية في غريب الحديث والأثر 4 : 312 .
[3] المسالك 1 : 27 .
[4] الحدائق 2 : 110 .
[5] الوسائل 1 : 196 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 .
[6] الوسائل 1 : 196 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الأحاديث 1 و 2 و 3 و 5 .
[7] تقدّم في الصفحة السابقة .

411

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست