responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 410


< فهرس الموضوعات > السادس من النواقض : الاستحاضة القليلة خلاف العماني والإسكافي في المسألة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم انتقاض الوضوء بالمذي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف المذي < / فهرس الموضوعات > ناقضيّته ذهاب العقل . وفي المرويّ عن علل الفضل - بعد ما تقدّم من علَّة وجوب الوضوء ممّا يخرج من الطرفين - قوله عليه السلام : « وأمّا النوم ، فإنّ النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كلّ شيء منه واسترخى ، فكان أغلب الأشياء عليه ممّا يخرج منه الريح ، فوجب فيه الوضوء لهذه العلَّة . . الخبر » [1] . ولا ريب في جريان هذه العلَّة في كلّ مذهب للعقل .
وكيف كان ، ففي الإجماع كفاية . * ( و ) * السادس : * ( الاستحاضة القليلة ) * وفي الدم المعهود الَّذي لا يثقب الكرسف . خلافا للمحكيّ عن العماني ، فلم يوجب به شيئا [2] وربّما يوهمه كلام من لم يذكرها في النواقض ، والإسكافي ، فأوجب به غسلا في اليوم والليلة [3] وعلى خلافهما الأخبار المستفيضة [4] وتفصيل أحكامها يأتي إن شاء الله تعالى . * ( و ) * اعلم أنّ مقتضى الحصر المستفاد من الأخبار المستفيضة : أنّه * ( لا ينقض الوضوء [5] مذي ) * وهو - كما في مرسلة ابن رباط [6] - : ما يخرج عقيب الشهوة . وإليه يرجع ما عن غير واحد : من أنّه ما يخرج عقيب الملاعبة والتقبيل ونحوهما [7] . وعن الهروي : أنّه أرقّ ما يكون من النطفة



[1] علل الشرائع : 258 ، والوسائل 1 : 181 ، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 13 .
[2] المعتبر 1 : 111 و 244 .
[3] المختلف 1 : 372 .
[4] الوسائل 2 : 606 ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة .
[5] في الشرائع : الطهارة .
[6] الوسائل 1 : 197 ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 6 .
[7] الصحاح 6 : 2490 والقاموس المحيط 4 : 389 ومجمع البحرين 1 : 388 .

410

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست