responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 407


< فهرس الموضوعات > لا فرق في النقض بالنوم بين هيئات النائم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكاية القول بالفرق عن الصدوق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بعض الأخبار الدالة على وجوب الوضوء بالنوم قاعدا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لزوم تأويل تلك الروايات أو حملها على التقية < / فهرس الموضوعات > ثمّ إنّه لا فرق في النقض بالنوم بين هيئات النائم : من القيام والقعود والانفراج والاجتماع . وحكي عن الصدوق قدّس سرّه : عدم لزوم الوضوء على من نام قاعدا بدون انفراج [1] ، لرواية الحضرمي ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام هل ينام الرجل وهو جالس ؟ قال عليه السلام : كان أبي عليه السلام يقول :
إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء « [2] .
وأرسل الصدوق عن أبي الحسن عليه السلام : « أنّه سئل عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء ؟ قال : لا وضوء عليه ما دام قاعدا ، إذا لم ينفرج » [3] .
وفي رواية ابن حمران : « أنّه سمع عبدا صالحا يقول : من نام وهو جالس لا يتعمّد النوم فلا وضوء عليه » [4] .
وفي رواية عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام : « في الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس ؟ قال : إذا كان في المسجد يوم الجمعة فلا وضوء عليه ، وذلك لأنّه في حال ضرورة » [5] .
وهذه الروايات - لعدم العامل بها حتّى الصدوق ، لعدم العلم بذلك إلَّا من روايته بعض تلك الروايات مع روايته قبل ذلك للرواية المطلقة في النقض [6] - معارضة بأقوى منها ممّا صرّح فيه بالتعميم لحالة



[1] حكاه عنه العلَّامة في التذكرة : 1 : 103 ، وانظر الفقيه 1 : 63 ، الحديث 144 .
[2] الوسائل 1 : 182 ، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 15 .
[3] الفقيه 1 : 63 ، الحديث 144 .
[4] الوسائل 1 : 182 ، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 14 .
[5] الوسائل 1 : 182 ، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 16 .
[6] الفقيه 1 : 61 ، الحديث 137 .

407

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست