responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 406


< فهرس الموضوعات > معيار النوم هو الغلبة على الحاستين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رجوع التقييدات في روايات النوم إلى أمر واحد < / فهرس الموضوعات > كان عليّ عليه السلام يقول : من وجد طعم النوم قاعدا أو قائما فقد وجب عليه الوضوء « [1] .
ولمّا كان مبادئ النوم قد تشتبه بالنوم جعل الشارع لذلك معيارا ، وهي الغلبة على الحاسّتين . واعتبار الغلبة على السمع وإن كان يغني عن البصر ، إلَّا أنّ التعبير به في كلمات الأصحاب لرفع توهّم كفاية الغلبة على البصر ، لإطلاق النوم عليه أحيانا ، فهو مسوق لا لبيان اعتبارها حتّى يغني عنه اعتبار ما هو أخصّ منها ، فافهم .
ثمّ إنّ النوم أطلق في بعض الأخبار [2] . وقيّد في صحيحة زرارة بنوم العين والاذن والقلب [3] وفي موثّقة ابن بكير بعدم سماع الصوت [4] وفي صحيحة أخرى لزرارة وغيرها بذهاب العقل [5] ومرجع الكلّ إلى واحد ، لأنّ الغلبة على السمع يستلزم الغلبة على البصر بالوجدان ، والغلبة على السمع يلازم الغلبة على القلب ، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة في مقام بيان النواقض : « والنوم حتّى يذهب العقل » ثمّ قال : « وكلّ النوم يكره إلَّا أن تكون تسمع الصوت » .



[1] الوسائل 1 : 181 ، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 8 ، ومتن الحديث موافق لما رواه بعده عن الكافي عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، انظر الكافي 3 : 37 ، الحديث 15 .
[2] الوسائل 1 : 179 ، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 1 و 3 و 4 و 5 و 13 .
[3] الوسائل 1 : 174 ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأوّل .
[4] الوسائل 1 : 180 ، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 7 .
[5] الوسائل 1 : 177 ، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 و 1 : 180 ، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 .

406

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست