responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 402


< فهرس الموضوعات > لو خرج الحدث من جرح مع انسداد المخرج الطبيعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو لم ينسد الطبيعي وصار الخروج من غيره معتادا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خلاف شارح الدروس وصاحب الرياض في المسألة < / فهرس الموضوعات > بهما عليك مختصّ بطرفي المخاطب ، ومن كان مثله من الأفراد المتعارفة ، فلا يشمل غيره ، فلا مستند للحكم عدا الإطلاقات بعد تنزيل القيود المذكورة في المقيّدات على الإشارة إلى الجنس وموضحا للمعهود المراد من الموصول ، دون المفهوم الكلي الصادق على المخرج المتعارف وغيره . * ( وكذا ) * الحكم * ( لو خرج الحدث من جرح ) * ولو في أوّل مرّة مع انسداد المخرج الطبيعي ، كما صرّح به جماعة ، وعن المنتهى الإجماع عليه [1] - كما عن ظاهر المدارك [2] - واستدلّ عليه في المعتبر بصيرورته منعما به [3] .
وفيه : ما عرفت من أنّه إن بني على ملاحظة الاختصاص بالمتعارف ، فلا معنى في دخول مثل هذا الجرح في الطرفين اللَّذين أنعم الله بهما ، بل هو - كما قيل - من النقمة ، لا من النعمة ، إلَّا من حيث خروج الأذى منه ، يجري ذلك مع عدم انسداد الطبيعي ، فالعمدة في الحكم هي المطلقات .
ولأجلها يتّجه الحكم بالنقض لو لم ينسدّ الطبيعي وخرج من غيره * ( ثمّ صار معتادا ) * أو انقطع .
أمّا مع الاعتياد : فهو المعروف ، بل لم يحك الخلاف فيه إلَّا عن شارح الدروس [4] وقوّاه في الرياض [5] بناء على اختصاص المطلقات والمقيّدات بالمخرج الطبيعي وعدم العبرة بالاعتياد الشخصي ، وإنّما التزم بالنقض مع انسداد الطبيعي لمكان الإجماع والقطع بعدم ارتفاع الأثر عن الأحداث



[1] المنتهى 1 : 188 .
[2] المدارك 1 : 144 .
[3] المعتبر 1 : 107 .
[4] مشارق الشموس : 51 .
[5] الرياض 1 : 195 .

402

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست