responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)


< فهرس الموضوعات > حكر النواقض في الثلاثة إضافي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حمل العلامة - في التذكرة - المقيدات على الأغلب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقد ما استدل به في المعتبر < / فهرس الموضوعات > مدفوعة : بأنّ الظاهر في مثل ذلك الخروج ، وأمّا كونه من المخرج المتعارف فلا ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ الظاهر - بمعونة صدر بعض الروايات - أنّ الحصر إضافيّ بالنسبة إلى غير هذه الأجناس الثلاثة ، لا غير الأفراد الخارجة من غير المخرجين ، مثل صحيحة أبي بصير المرويّ عن أبي عبد الله عليه السلام « قال : سألته عن الرعاف والحجامة وكلّ دم سائل ؟ فقال : ليس في هذا وضوء ، إنّما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك » [1] .
وأجاب في التذكرة عن المقيّدات بحملها على الأغلب [2] .
وفيه : أنّه لو بني الأمر على مراعاة الغلبة في المقيّدات وجب مراعاتها في المطلقات ، فيكفي في خروج غير المتعارف ، فالأجود ما ذكرنا : من أنّ الصلة موضحة للمعهود وظهور إضافة الحصر بالنسبة إلى غير الثلاثة ، فلا دلالة فيه على نفي الحكم عن غير المعتاد ، ليعارض المطلقات فيقيّدها . * ( و ) * ممّا ذكرنا - من عدم اعتبار التعارف ، وعدم قدح الانصراف في المطلقات - يظهر الوجه في ما ذكره المصنّف قدّس سرّه وجماعة - بل حكي عليه الإجماع من غير واحد [3] - من أنّه : * ( لو اتّفق المخرج ) * قبلا أو دبرا * ( في غير الموضع المعتاد نقض ) * واستدلّ عليه في المعتبر : بأنّه ممّا أنعم الله به [4] .
وفيه : أنّ ما دلّ على النقض بما يخرج من الطرفين اللَّذين أنعم الله



[1] الوسائل 1 : 178 ، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 5 .
[2] التذكرة 1 : 100 .
[3] المنتهى 1 : 188 ، والمدارك 1 : 144 .
[4] المعتبر 1 : 107 .

401

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست