نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 403
< فهرس الموضوعات > إذا لم يصر الخروج من غير الطبيعي معتادا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ناقضية الغائط مسلمة عند الكل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تأييد المختار ببعض الاخبار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رواية العلل مشتملة على فقرات ثلاث < / فهرس الموضوعات > الثلاثة الصادرة عن هذا المكلَّف . وفيه : ما عرفت سابقا من عدم العبرة بهذه الانصرافات . وأمّا مع عدم الاعتياد : فهو ظاهر إطلاق من تقدّم على المحقّق قدّس سرّه ، بل هو صريح بعضهم كالحليّ [1] والشيخ فيما تقدّم من استناده في منع النقض بما يخرج من فوق المعدة إلى منع تسميته غائطا [2] ولم يزد الحليّ في ردّه على دعوى التسمية . فعلم من ذلك : أنّ الكبرى مسلَّمة بين الطرفين ، بل عند الكلّ . وممّن اختار هذا القول من المتأخّرين العلَّامة في التذكرة [3] ، وهو الأقوى ، لما ذكرنا من إطلاقات الأخبار المعتضدة بإطلاق فتاوى القدماء [4] ومعقد إجماع الغنية [5] . ويؤيّده المرويّ عن فقه الرضا عليه السلام : « لا تغسل ثوبك إلَّا ممّا يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء » [6] . وفي الحسن - كالصحيح - عن علل الفضل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : « إنّما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة ومن النوم دون سائر الأشياء ، لأنّ الطرفين هما طريق النجاسة ، وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلَّا منهما ، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من
[1] السرائر 1 : 106 . [2] تقدّم في الصفحة : 398 . [3] التذكرة 1 : 99 - 100 . [4] مثل الصدوق في المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 2 ، والمفيد في المقنعة : 38 . [5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 487 . [6] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 67 .
403
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 403