responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 403


< فهرس الموضوعات > إذا لم يصر الخروج من غير الطبيعي معتادا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ناقضية الغائط مسلمة عند الكل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تأييد المختار ببعض الاخبار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رواية العلل مشتملة على فقرات ثلاث < / فهرس الموضوعات > الثلاثة الصادرة عن هذا المكلَّف .
وفيه : ما عرفت سابقا من عدم العبرة بهذه الانصرافات .
وأمّا مع عدم الاعتياد : فهو ظاهر إطلاق من تقدّم على المحقّق قدّس سرّه ، بل هو صريح بعضهم كالحليّ [1] والشيخ فيما تقدّم من استناده في منع النقض بما يخرج من فوق المعدة إلى منع تسميته غائطا [2] ولم يزد الحليّ في ردّه على دعوى التسمية .
فعلم من ذلك : أنّ الكبرى مسلَّمة بين الطرفين ، بل عند الكلّ .
وممّن اختار هذا القول من المتأخّرين العلَّامة في التذكرة [3] ، وهو الأقوى ، لما ذكرنا من إطلاقات الأخبار المعتضدة بإطلاق فتاوى القدماء [4] ومعقد إجماع الغنية [5] .
ويؤيّده المرويّ عن فقه الرضا عليه السلام : « لا تغسل ثوبك إلَّا ممّا يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء » [6] .
وفي الحسن - كالصحيح - عن علل الفضل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : « إنّما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة ومن النوم دون سائر الأشياء ، لأنّ الطرفين هما طريق النجاسة ، وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلَّا منهما ، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من



[1] السرائر 1 : 106 .
[2] تقدّم في الصفحة : 398 .
[3] التذكرة 1 : 99 - 100 .
[4] مثل الصدوق في المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 2 ، والمفيد في المقنعة : 38 .
[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 487 .
[6] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 67 .

403

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست