نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 395
عليه السلام في غير واحد من الأخبار [1] القيام من النوم ، فهي دليل على خلاف المطلوب ، مع أنّها على تقدير الإطلاق معارضة بقوله تعالى * ( وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * [2] فانّ ظاهره استناد وجوب التيمّم - الَّذي هو بدل الوضوء - إلى المجيء من الغائط لا إلى المكلَّف من حيث هو . ودعوى : أنّ ذلك لكون الغائط سببا لنقض الطهارة السابقة ورجوع المكلَّف بعده إلى حالته الأصلية المقتضية للطهارة ، ليست بأولى من حمل إطلاق آية القيام [3] على ما هو الغالب من كون القائم الغير المسبوق بالطهارة الَّذي هو المراد من الآية مسبوقا بالحدث ، فوجوب الوضوء لأجل رفع تلك الحالة العرضية . وأمّا وجوب الطهور عند دخول الوقت : فمسلَّم ، لكن الطهور لا يصدق إلَّا بالنسبة إلى المحدث ، ولا كلام في وجوبه عليه . وأمّا حكمهم بوجوب الوضوء على الشاكّ في المتأخّر من الحدث والوضوء : فلا يدلّ على المدّعى ، لحكمهم - في ما حكي عنهم - بوجوب الغسل على الشاكّ في المتأخّر من الجنابة والغسل ، مع أنّ أحدا لم يقل بكون غسل الجنابة باقتضاء الحالة الأصلية للمكلَّف ، فالوجه في حكمهم هناك بوجوب الطهارة : أنّه لمّا علم من الأدلَّة أنّ الحدث مانع فلا بدّ من إحراز العلم بعدمه ولو بحكم الأصل ، والأصل غير جار هناك ، لتعارض الأصلين ،
[1] الوسائل 1 : 180 ، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 7 ، والمستدرك 1 : 230 ، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأوّل و 3 و 4 . [2] النساء : 43 . [3] المائدة : 6 .
395
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 395