responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 394


< فهرس الموضوعات > الحدث أمر وجودي والطهارة عدمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > توجيه وجودية الطهارة بوجوه خمسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يتفرع على خامس الوجوه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دفع الوجه الأول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب عن الوجه الثاني والثالث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب عن الوجه الرابع والخامس < / فهرس الموضوعات > كونه محدثا .
فالحدث أمر وجوديّ والطهارة عدمه عمّن من شأنه وجوده فيه ، ويدلّ عليه أيضا تفسير الحدث بالحالة المانعة ، فيكون المنع عارضا للمكلَّف .
وقد يقال : إنّ الطهارة أيضا وجودية طارئة ، لنسبة إباحة الصلاة إليها فالمكلَّف بنفسه لا تباح له الصلاة ، ولإطلاق الناقض على الأحداث والمنقوض ظاهر في الوجوديّ ، ولظاهر قوله تعالى * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) * [1] وإطلاق قوله عليه السلام : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة » [2] ولحكمهم بأنّ الشاكّ في المتأخّر من الحدث والطهارة يجب عليه الوضوء ، وإلَّا لكان حكمه كالشاكّ في المتأخّر من الخبث والطهارة في بنائه على أصالة الطهارة ، وقد فرّع على هذا أنّ المكلَّف المخلوق دفعة - كآدم عليه السلام مثلا - لا يحكم عليه بالطهارة ولا بالحدث ، فما كانت الطهارة شرطا فيه لم يجز بدونها ، وما كان الحدث مانعا منه جاز .
ويدفع الأوّل بأنّ صدق المبيح بملاحظة مسبوقيّته بالحدث المانع ، ولذا اكتفي بنية رفع الحدث عن قصد الاستباحة .
وأمّا إطلاق الناقض : فلا ظهور له في كون المنقوض وجوديّا ، كما يشهد له شمول أخبار « لا تنقض اليقين » [3] للأمور الوجودية والعدمية ، مع أنّ الطهارة المنقوضة عدم مسبوق غالبا بالوجود ، فيشبه الموجود ، فتأمّل .
وأمّا الآية : فالمراد منها بإطباق المفسّرين كما حكي [4] وبنصّ الإمام



[1] المائدة : 6 .
[2] الوسائل 1 : 261 ، الباب 4 من أبواب الوضوء ، الحديث الأوّل .
[3] الوسائل 1 : 174 ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 1 و 6 .
[4] حكاه عنهم العلَّامة في المنتهى 1 : 195 .

394

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست