responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 396


< فهرس الموضوعات > الجواب عما ذكر من التفريع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الطهارة والحدث من الاعدام المقابلة للملكات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان النسبة بين عنوان الناقض والسبب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النواقض ستة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خروج البول والغائط ، والريح من الموضع المعتاد < / فهرس الموضوعات > وهذا غير ما نحن فيه ، وهو أنّه إذا فرض العلم بعدم صدور الحدث من الشخص يجوز له الدخول في الصلاة وإن لم يتوضّأ .
وأمّا ما ذكر من الفرع : فهو على تقدير تسليم الأصل غير متوجّه ، فإنّه قد ورد : « لا صلاة إلَّا بطهور » [1] وأنّ « الطواف بالبيت صلاة » [2] وقال تعالى * ( لا يَمَسُّه ُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * [3] فاشترك الغايات الثلاث في اعتبار الطهارة فيها ، فما الَّذي يباح بدون الطهارة ؟
فالتحقيق : أنّ الطهارة والحدث من قبيل الطهارة والخبث والموت والتذكية وغيرهما من الأعدام المقابلة للملكات ، بل الطهارة والقذارة لغة أيضا كذلك .
ثمّ إنّه يعبّر عن هذه الأمور بالنواقض فإن أريد الناقض بالشأن وأضيف الناقض إلى الطهارة الصغرى أو إلى الوضوء الموجب لها - ولو شأنا - كان مساويا للسبب ، لدخول الحدث ممّن لم يتطهّر أصلا ومن المحدث ، وخروج الجنابة وأخواتها .
ولا فائدة مهمّة في تحقيق العنوان الجامع المانع لهذه الأمور ، وإنّما المهمّ التعرّض لتفصيلها . * ( وهي ستّة : ) * ثلاثة منها : * ( خروج البول ) * وما في حكمه من البلل الخارج بعده مع عدم الاستبراء * ( والغائط ) * وهو معروف ، ومع الشكّ يرجع إلى الأصل * ( والريح . ) * ولا إشكال ولا خلاف في إيجاب هذه للوضوء إذا خرجت



[1] الوسائل 1 : 261 ، الباب 4 من أبواب الوضوء ، الحديث الأول .
[2] عوالي اللئالي 2 : 167 ، الحديث 3 .
[3] الواقعة : 79 .

396

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست