responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 393


< فهرس الموضوعات > الركن الثاني : في الطهارة المائية الاحداث الموجبة للوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان المراد بالموجب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجه حصر الموجب في الستة < / فهرس الموضوعات > الفصل * ( الأوّل ) * * ( في الأحداث الموجبة للوضوء ) * والحدث هنا اسم مصدر أو مصدر ، وقد يطلق مسامحة على العين كالبول والغائط ، وقد يطلق على الحالة الحاصلة عقيب ذلك ، فيقال : إنّ الوضوء رافع للحدث .
والمراد بالموجب سبب الوجوب لا فاعله ، لأنّه الشارع ، والمراد الوجوب الشرعي ، ويحتمل إرادة اللغوي ، وهو الثبوت في الشريعة ولو على وجه الاستحباب ، فيكون مرادفا للسبب .
وحصره في الستّة مبنيّ على إرادة ما يوجب خصوص الوضوء ، فيخرج ما أوجبه مع الغسل .
والمراد الموجب بالشأن ، فيدخل حدث المحدث وغير المميّز .
وعلى كلّ حال ، فإطلاق الموجب والسبب على الأمور المذكورة يدلّ على أنّ المكلَّف في نفسه لا يثبت عليه وضوء شرعا ، فلو فرض مكلَّف لم يحدث منه حدث لم يجب عليه الوضوء وجاز له الدخول في الصلاة لعدم

393

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست