نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 387
< فهرس الموضوعات > كراهة استعمال ما مات فيه الوزغ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم العقرب إذا مات في الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قول الشيخ بأن ما لا يدركه الطرف من الدم لا ينجس الماء < / فهرس الموضوعات > قال [1] يكره أيضا استعمال * ( ما مات فيه الوزغ ) * بل خرج منه حيّا ، على ما رواه هارون بن حمزة الغنوي : « قال : سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ يشرب منه ويتوضّأ منه ، غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه » [2] وبمضمونها أفتى في النهاية [3] . وتعارض بالأخبار الخاصّة ، مثل صحيحة عليّ بن جعفر [4] والعامّة فيما لا نفس له [5] . * ( و ) * يدلّ على حكم * ( العقرب ) * إذا مات رواية سماعة : « عن جرّة وجد فيها خنفساء قد ماتت ؟ قال : ألقها وتوضّأ منه ، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضّأ من ماء غيره » [6] * ( و ) * هو محمول على الاستحباب ، لما دلّ على أنّه إنّما * ( ينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة دون ما لا نفس له ) * كما سيجيء ذلك في باب النجاسات . * ( و ) * اعلم أنّه قد تقدّم قول الشيخ قدّس سرّه : بأنّ * ( ما لا يدركه الطرف [7] من الدم لا ينجّس الماء ) * مستدلَّا بصحيحة علي بن جعفر - المتقدّمة في ذيل مسألة الماء القليل - وعرفت ضعف دلالتها [8] * ( و ) * أنّ الأقوى
[1] كذا ، وليس من دأب المؤلف قدّس سرّه تصدير المتن بكلمة « قال » . [2] الوسائل 1 : 172 ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 4 . [3] النهاية : 6 . [4] الوسائل 1 : 171 ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث الأوّل . [5] الوسائل 1 : 173 ، الباب 10 من أبواب الأسئار . [6] الوسائل 1 : 172 ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 6 . [7] في الشرائع : وما لا يدرك بالطرف . [8] راجع الصفحة : 117 .
387
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 387