responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 388


< فهرس الموضوعات > تعميم الشيخ الحكم لمطلق النجاسات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقد ما أفاده المحقق في المسألة < / فهرس الموضوعات > ما * ( قيل ) * : من أنّه * ( ينجّسه و ) * لا أقلّ من أنّه * ( هو الأحوط ) * غالبا .
والمحكيّ عن الشيخ تعميم الحكم لمطلق النجاسات [1] . ولم يعلم له مأخذ ، ولا أنّ الشيخ يتعدّى من دم الأنف إلى غيره ، أو يقتصر على مورد الصحيحة ؟ واحتملهما في الذكرى [2] ولا أنّه يتعدّى من الماء إلى كلّ جسم رطب كالثوب أو يقتصر على مورد النصّ ؟ لكنّ الشهيد قدّس سرّه في الذكرى نسب إليه التعدّي إلى الثوب [3] ولعلّ الفرق بينه وبين التعدّي من دم الأنف - مع أنّه أظهر - أنّ المنفعل في الجسم الرطب حقيقة هو الجزء المائيّ فعدم انفعال الماء يدلّ على عدم انفعاله .
قال في فروع قول الشيخ : لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء ، فعفو عند الشيخ ، واختاره المحقّق في الفتاوى ، لعسر الاحتراز ولعدم الجزم ببقائها لجفافها بالهواء وهو يتمّ في الثوب دون الماء [4] انتهى .
أقول : أمّا حكم الشيخ بالعفو : فلم يعلم في الثوب ، وما ذكرناه من الفرق ضعيف . وأمّا حكم المحقّق قدّس سرّه بالعفو لعسر الاحتراز : فلا يخلو عن تأمّل . وأمّا عدم الجزم ببقائها لجفافها : فيحتمل أن يكون المراد بالجفاف زوال عينها ، فيصير طاهرا بزوال العين ، لا جفافها مع بقاء جرمها ، إذ الغالب مجرّد رطوبة رجل الذبابة بالنجاسة لا لزوق جرمها به ، مع أنّ الشكّ فيه كاف .
نعم ، قد يقال : إنّ أصالة بقاء الرطوبة عند الشك فيه حاكمة على



[1] المبسوط 1 : 7 ، وحكى عنه الشهيد في الذكرى : 9 .
[2] الذكرى : 9 .
[3] لم نجد النسبة في الذكرى .
[4] الذكرى : 9 .

388

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست