نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 386
< فهرس الموضوعات > تصريح آخرين بكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة سؤر الفأرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فتوى غريبة من الشيخ في النهاية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة سؤر الحية < / فهرس الموضوعات > وآخرون صرّحوا بكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه [1] ولعلَّه لما مرّ من قوله : « كلّ ما أكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب » [2] . * ( و ) * يكره أيضا سؤر * ( الفأرة ) * في المشهور على الظاهر ، بل قيل : إنّه المعروف من المذهب [3] ففي حديث المناهي : « نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عن أكل سؤر الفأرة » [4] لكنّه لا يدلّ على حكم الماء من حيث الشرب والتوضي . ومن الغريب ! ما عن باب تطهير الثياب من نهاية الشيخ : أنّ الفأرة كالكلب إذا أصابت ثوبا برطوبة وجب غسل موضع الإصابة [5] ونزّل على الاستحباب المؤكَّد . * ( و ) * قيل : المعروف من المذهب كراهة سؤر * ( الحية ) * أيضا [6] لرواية أبي بصير : « عن حية دخلت حبّا فيه ماء وخرجت منه ؟ قال : إن وجد ماء غيره فليهرقه » [7] وعن المدارك تبعا للمعتبر عدم الكراهة [8] .
[1] مثل ابن حمزة في الوسيلة : 76 ، والعلَّامة في نهاية الإحكام 1 : 240 ، والشهيد في الدروس 1 : 123 . وظاهر كلّ من علَّل كراهة سؤر الحمير والبغال بكراهة اللحم ، مثل المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 124 . [2] مرّ في الصفحة : 371 عن الاستبصار . [3] لم نقف على القائل . [4] الوسائل 1 : 172 ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 7 ، والفقيه 4 : 4 ، الحديث 4968 . [5] النهاية : 52 . [6] لم نقف على قائله . [7] الوسائل 1 : 172 ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 3 . [8] المدارك 1 : 137 ، والمعتبر 1 : 100 .
386
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 386