responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 386


< فهرس الموضوعات > تصريح آخرين بكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة سؤر الفأرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فتوى غريبة من الشيخ في النهاية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة سؤر الحية < / فهرس الموضوعات > وآخرون صرّحوا بكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه [1] ولعلَّه لما مرّ من قوله : « كلّ ما أكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب » [2] . * ( و ) * يكره أيضا سؤر * ( الفأرة ) * في المشهور على الظاهر ، بل قيل :
إنّه المعروف من المذهب [3] ففي حديث المناهي : « نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عن أكل سؤر الفأرة » [4] لكنّه لا يدلّ على حكم الماء من حيث الشرب والتوضي .
ومن الغريب ! ما عن باب تطهير الثياب من نهاية الشيخ : أنّ الفأرة كالكلب إذا أصابت ثوبا برطوبة وجب غسل موضع الإصابة [5] ونزّل على الاستحباب المؤكَّد . * ( و ) * قيل : المعروف من المذهب كراهة سؤر * ( الحية ) * أيضا [6] لرواية أبي بصير : « عن حية دخلت حبّا فيه ماء وخرجت منه ؟ قال : إن وجد ماء غيره فليهرقه » [7] وعن المدارك تبعا للمعتبر عدم الكراهة [8] .



[1] مثل ابن حمزة في الوسيلة : 76 ، والعلَّامة في نهاية الإحكام 1 : 240 ، والشهيد في الدروس 1 : 123 . وظاهر كلّ من علَّل كراهة سؤر الحمير والبغال بكراهة اللحم ، مثل المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 124 .
[2] مرّ في الصفحة : 371 عن الاستبصار .
[3] لم نقف على القائل .
[4] الوسائل 1 : 172 ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 7 ، والفقيه 4 : 4 ، الحديث 4968 .
[5] النهاية : 52 .
[6] لم نقف على قائله .
[7] الوسائل 1 : 172 ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 3 .
[8] المدارك 1 : 137 ، والمعتبر 1 : 100 .

386

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست