responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 385


< فهرس الموضوعات > الاستدلال بالاخبار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعميم جماعة الحكم للدواب كلها < / فهرس الموضوعات > والميسي [1] وصاحب المدارك [2] مستدلَّين على الحكم بكراهة لحمهما ، ومنع كاشف اللثام الكبرى [3] .
ويمكن الاستدلال بمضمرة سماعة : « سألته هل يشرب سؤر شيء من الدوابّ ويتوضّأ منه ؟ قال : أمّا الإبل والبقر [ والغنم ] [4] فلا بأس » [5] والنبويّ : « كلّ شيء يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال » [6] بناء على أنّ المراد بالحلَّية ما لا بأس فيه أصلا .
والمرسلة : « كان يكره عليه السلام سؤر كلّ ما لا يؤكل لحمه » [7] بناء على إرادة الأعمّ ممّا لا يعتاد أكله أو لم يخلق للأكل ، كما يظهر هذا الاستعمال من بعض أخبار نجاسة بول الحمير والبغال [8] فتأمّل .
وعمّم جماعة الحكم للدوابّ كلَّما [9] .
وفي غير واحد من الأخبار نفي البأس عن شرب سؤر الحمار والفرس والبغل [10] . لكنّ الظاهر ورود ذلك في مقابل الكلب ، فيحمل على نفي الحرمة لا الكراهة .



[1] نقل عنه في مفتاح الكرامة 1 : 84 .
[2] المدارك 1 : 136 .
[3] كشف اللثام 1 : 31 .
[4] الزيادة من مصحّحة « ع » ، ولم ترد في سائر النسخ ، والتهذيب .
[5] الوسائل 1 : 167 ، الباب 5 من أبواب الأسئار الحديث 3 .
[6] الوسائل 1 : 167 ، الباب 5 من أبواب الأسئار الحديث 5 .
[7] الوسائل 1 : 167 ، الباب 5 من أبواب الأسئار الحديث 2 .
[8] الوسائل 2 : 1011 ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 9 .
[9] كالشيخ في المبسوط 1 : 10 ، والعلَّامة في نهاية الإحكام 1 : 240 ، والشهيد في الذكرى : 12 .
[10] الوسائل 1 : 163 ، الباب 1 من أبواب الأسئار ، الحديث 4 و 6 .

385

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست