نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 384
< فهرس الموضوعات > انكار غير واحد التعدي من مورد النص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب عما ذكره المحقق الخوانساري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة سؤر البغال والحمير < / فهرس الموضوعات > « عن الرجل أيتوضّأ من فضل المرأة ؟ قال : إذا كانت تعرف الوضوء » [1] بناء على أنّ الظاهر من الوضوء الاستنجاء أو إزالة مطلق الخبث ، مضافا إلى الأمر بالاحتياط في مظانّ النجاسة [2] . وأنكر هذا الحكم غير واحد من متأخّري المتأخرين [3] بل ذكر بعضهم [4] أنّه مجرّد استحسان لعدم المستند ، مع ما دلّ على كون الوضوء من فضل جماعة المسلمين أحبّ إليّ [5] من الوضوء من ركو أبيض [6] . وفيه : أنّه يكفي في المستند ما عرفت ، وكون الوضوء من سؤر المسلمين أحبّ من الوضوء من الركو الأبيض في الرواية إنّما هو مع عدم النقص [7] فيه من جهة من الجهات ، فيكون مزيّته على الوضوء من الركو كونه أسهل وأيسر ، ومحلّ الكلام ثبوت الكراهة من جهة الظنّ النوعي بنجاسة سؤر المتّهم مع كون شخص الماء مشكوك الطهارة ، أمّا مع ظنّ نجاسة الماء فلا ينبغي التأمّل في رجحان الترك . * ( و ) * يكره أيضا استعمال * ( سؤر البغال والحمير ) * مطلقا كما هو ظاهر العبارة ، أو خصوص الأهلية كما فسّره جماعة ، منهم الكركي [8]
[1] الوسائل 1 : 170 ، الباب 8 من أبواب الأسئار ، الحديث 3 . [2] الوسائل 1 : 158 ، الباب 11 من أبواب الماء ، الحديث 3 . [3] المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 124 ، والسيّد في المدارك 1 : 135 ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : 145 ، والمحقّق الخوانساري في المشارق : 270 . [4] ذكره المحقّق الخوانساري في المصدر المتقدّم . [5] كذا ، والمناسب : أحبّ إليه عليه السلام . [6] الوسائل 1 : 152 ، الباب 8 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 3 . [7] في « ب » : النقض . [8] جامع المقاصد 1 : 124 .
384
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 384