responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 384


< فهرس الموضوعات > انكار غير واحد التعدي من مورد النص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب عما ذكره المحقق الخوانساري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة سؤر البغال والحمير < / فهرس الموضوعات > « عن الرجل أيتوضّأ من فضل المرأة ؟ قال : إذا كانت تعرف الوضوء » [1] بناء على أنّ الظاهر من الوضوء الاستنجاء أو إزالة مطلق الخبث ، مضافا إلى الأمر بالاحتياط في مظانّ النجاسة [2] .
وأنكر هذا الحكم غير واحد من متأخّري المتأخرين [3] بل ذكر بعضهم [4] أنّه مجرّد استحسان لعدم المستند ، مع ما دلّ على كون الوضوء من فضل جماعة المسلمين أحبّ إليّ [5] من الوضوء من ركو أبيض [6] .
وفيه : أنّه يكفي في المستند ما عرفت ، وكون الوضوء من سؤر المسلمين أحبّ من الوضوء من الركو الأبيض في الرواية إنّما هو مع عدم النقص [7] فيه من جهة من الجهات ، فيكون مزيّته على الوضوء من الركو كونه أسهل وأيسر ، ومحلّ الكلام ثبوت الكراهة من جهة الظنّ النوعي بنجاسة سؤر المتّهم مع كون شخص الماء مشكوك الطهارة ، أمّا مع ظنّ نجاسة الماء فلا ينبغي التأمّل في رجحان الترك . * ( و ) * يكره أيضا استعمال * ( سؤر البغال والحمير ) * مطلقا كما هو ظاهر العبارة ، أو خصوص الأهلية كما فسّره جماعة ، منهم الكركي [8]



[1] الوسائل 1 : 170 ، الباب 8 من أبواب الأسئار ، الحديث 3 .
[2] الوسائل 1 : 158 ، الباب 11 من أبواب الماء ، الحديث 3 .
[3] المحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 124 ، والسيّد في المدارك 1 : 135 ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : 145 ، والمحقّق الخوانساري في المشارق : 270 .
[4] ذكره المحقّق الخوانساري في المصدر المتقدّم .
[5] كذا ، والمناسب : أحبّ إليه عليه السلام .
[6] الوسائل 1 : 152 ، الباب 8 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 3 .
[7] في « ب » : النقض .
[8] جامع المقاصد 1 : 124 .

384

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست