responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 383


< فهرس الموضوعات > ظاهر الاخبار اختصاص الكراهة بالوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظاهر الأكثر عدم الفرق بين الوضوء والشرب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعدي الحكم إلى كل متهم < / فهرس الموضوعات > بذلك ، وإلَّا كان سؤرها نجسا ، بل المراد كونها مظنّة لترك الغسل - وهي المتّهمة - كما أنّ المراد بالغسل في المنطوق كونها مظنّة لذلك على ما هو المتعارف .
ثمّ إنّ ظاهر الأخبار اختصاص الكراهة بالوضوء [1] بل في بعضها مقابلة الشرب بالوضوء [2] الظاهرة في نفي الكراهة .
لكنّ المحكيّ عن ظاهر الأكثر عدم الفرق [3] بل عن الوحيد البهبهاني :
أنّ الاقتصار على الوضوء لم يقل به فقيه ، والظاهر أنّ التعميم محلّ وفاق [4] انتهى .
أقول : لو ثبت الإجماع على التعميم أمكن حمل أدلَّة الفصل على تفاوت الكراهة .
ثمّ ظاهر إناطة الكراهة بالاتّهام وعدم الأمن تعدّي الحكم إلى كلّ متّهم بعدم التوقّي من النجاسات ، كما هو المحكيّ عن ظاهر الشيخين [5] والحلَّي [6] والمحقّق [7] وصريح البيان [8] والروضة [9] مضافا إلى ما يظهر من أخبار أخر من استحباب التنزّه عمّن لا يتنزّه [10] ورواية ابن أبي يعفور :



[1] الوسائل 1 : 170 ، الباب 8 من أبواب الأسئار .
[2] نفس المصدر ، الأحاديث 1 و 2 و 4 و 6 و 8 .
[3] المدارك 1 : 135 ، والذخيرة : 145 .
[4] حكاه عنه في مفتاح الكرامة 1 : 84 .
[5] المقنعة : 584 والنهاية : 589 .
[6] السرائر 3 : 123 .
[7] الشرائع 3 : 228 .
[8] البيان : 101 .
[9] الروضة البهية 1 : 281 .
[10] لم نظفر على خبر ظاهر فيما أفاده ، إلَّا ما رواه في الوسائل 2 : 1095 ، الباب 74 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 وفي ظهوره في المطلوب تأمّل ، فراجع .

383

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست