responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 376


< فهرس الموضوعات > غلبة ملاقاة فم الهرة للنجاسات لا توجب العموم في روايات السؤر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرق بين أخبار السؤر وأخبار أواني المشركين وثيابهم < / فهرس الموضوعات > مع قطع النظر عن فهم الأصحاب في الطهارة الذاتية . وأمّا الاستثناء في خبر عمّار ، فلأجل كون السؤال عن الطهارة الفعلية ، فلم يعلم [1] كون المقام إلَّا مقام بيان الطهارة الفعلية بعد إحراز الطهارة الذاتية بطهارة عين هذه الحيوانات .
ثمّ إنّ غلبة ملاقاة الهرّة وغيرها للنجاسات لا توجب العموم في روايات السؤر لصورة العلم بعدم الطهارة الشرعية بعد الملاقاة ، ولذا ورد في طهارة ثياب المشركين وأوانيهم ما ورد من الجواز [2] مع أنّ أحدا لم يقل فيهما بكونهما كالسؤر في عدم اعتبار العلم بملاقاة النجاسة إذا لم يوجد العين ، إلَّا أن يقال : إنّا لم نلتزم بذلك في أواني المشركين وثيابهم لتقيّدها في بعض الأخبار بصورة عدم العلم باستعمالهما بملاقاة النجاسة [3] بخلاف ما نحن فيه .
وبالجملة : فقد علم أنّ النظر في أخبار أواني المشركين وثيابهم المللبوسة والمنسوجة إلى أصالة الطهارة - كما يظهر من بعضها [4] - بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ الأخبار الواردة في أسئار ما يعلم طهارته من الحيوانات - كالحمام والدجاجة وغيرهما - لم يستثن فيها إلَّا صورة وجود النجاسة على جسم الحيوان [5] والمناسب على تقدير إناطة الحكم بأصالة الطهارة استثناء صورة العلم بتنجّس نفس الجسم ، إلَّا أن يدّعى أنّ العلم بوجود النجاسة يراد به ذلك .



[1] كذا في النسخ ، والظاهر سقوط كلمة « عدم » .
[2] الوسائل 2 : 1091 ، الباب 72 ، و 1095 ، الباب 74 من أبواب النجاسات .
[3] الوسائل 2 : 1095 ، الباب 74 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل .
[4] الوسائل 2 : 1095 ، الباب 74 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل .
[5] الوسائل 1 : 166 ، الباب 4 من أبواب الأسئار .

376

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست