responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 377


< فهرس الموضوعات > لا خلاف في عدم لزوم العلم بحصول الطهارة في جسم الحيوانات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مورد الخلاف هو صورة العلم بعدم المزيل الشرعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استثناء الحكم من عموم قاعدة من خمس قواعد < / فهرس الموضوعات > وكيف كان : فالظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في أنّ جسم الحيوانات لا يعامل معها معاملة غيرها من كفاية العلم بنجاستها في زمان في وجوب الاجتناب عنها إلى أن يعلم طهارتها - نعم ، هذا وجه محكيّ عن الشافعي [1] - ولعلَّه كاف بضميمة ما تقدّم من الأخبار ودعوى الإجماع .
وأمّا صورة العلم بعدم المزيل الشرعيّ فهو مورد الخلاف ، إلَّا أنّ أكثر من تعرّض للمسألة عمّم الحكم لها ، إلَّا العلَّامة في النهاية حيث اشترط احتمال حصول المزيل الشرعيّ بورود الحيوان على كرّ أو جار [2] . فتكون هذه المسألة مستثناة في الحقيقة عن مسألة اعتبار استصحاب النجاسة أو حكومة استصحابها على استصحاب طهارة الملاقي .
والحاصل : أنّ هذا الحكم مخالف لإحدى قواعد اقتضتها العمومات :
إحداها : قاعدة تنجيس النجاسات العينية لما يلاقيها حتّى أجسام الحيوانات .
الثانية : عدم زوال نجاسة المتنجّس ولو كان جسم حيوان بمجرّد زوال عين النجاسة عنه .
الثالثة : تنجيس المتنجّس ولو كان جسم حيوان لما يلاقيه من المياه وغيرها .
الرابعة : أنّ النجاسة إذا ثبت في محلّ فهي مستصحبة .
الخامسة : أنّ استصحاب نجاسة الشيء حاكم على استصحاب طهارة ملاقيه .



[1] حكاه عنه في المنتهى 1 : 161 .
[2] نهاية الإحكام 1 : 239 .

377

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست