responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 375


< فهرس الموضوعات > استثناء صورة وجود النجاسة العينية في جسم ذي السؤر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال بصحيحة علي بن جعفر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دعوى ممنوعة < / فهرس الموضوعات > محكوما بالتنجّس ولو بحكم الاستصحاب .
وممّا يدلّ على إرادة طهارة السؤر على الإطلاق لا خصوص الطهارة الذاتية ما وقع في النصّ والفتوى [1] من استثناء صورة وجود النجاسة العينية على جسم ذي السؤر ، فإنّه لا وقع لهذا الاستثناء مع إرادة الطهارة الذاتية .
ففي خبر عمّار وقد سأله عن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال عليه السلام : « كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلَّا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضّأ منه ولا تشرب » [2] .
وممّا يمكن أن يستدلّ به في المقام أيضا : صحيحة عليّ بن جعفر - المروية في التهذيب وقرب الإسناد - في حديث ، قال : « سألته عن الفأرة والحمّامة والدجاجة وأشباهها تطأ العذرة ثمّ تطأ الثوب ، أيغسل الثوب ؟ قال :
ان كان استبان من أثره شيء فاغسله ، وإلَّا فلا بأس « [3] فإنّ ترك الاستفصال عن رطوبة الثوب ويبوسته والاستفصال عن وجود عين النجاسة وعدمها ، دليل على أنّ الثوب لا يتنجّس إلَّا عن النجاسة العينية الموجودة على الحيوان ، لا من نفس الحيوان وإن لاقى النجاسة ، وإلَّا لوجب الاستفصال عن رطوبة الثوب ولغا الاستفصال بوجود عين النجاسة وعدمها ، كما لا يخفى .
ودعوى : ظهور الثوب في اليابس فحسن الاستفصال من وجود عين النجاسة ، ممنوعة ، إذ لا سند للظهور . وإذا تأمّلت الرواية وجدتها أوضح دلالة من أخبار السؤر وخبر عمّار [4] لما تقدّم في أخبار السؤر من ظهورها



[1] كما سيأتي .
[2] الوسائل 1 : 166 ، الباب 4 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .
[3] التهذيب 1 : 424 ، الحديث 1347 ، وقرب الإسناد : 193 ، الحديث 729 .
[4] المتقدّم في الصفحة السابقة .

375

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست