نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 374
< فهرس الموضوعات > دعوى الاجماع في الخلاف على طهارة سؤر الهر مطلقا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > منع دعوى إرادة خصوص الطهارة الذاتية < / فهرس الموضوعات > الحدائق [1] وغيره [2] - على عدم اعتبار الاحتمال أيضا والحكم بطهارة السؤر مع القطع بعدم حصول المطهّر الشرعيّ ، فقد صرّحوا - كما في المبسوط [3] والسرائر [4] والمعتبر [5] والتذكرة [6] وغيرها [7] - بأنّه لو أكلت الهرّة فأرة ثمّ شربت من ماء قليل لم ينجس غابت الهرّة أو لم تغب . وممّا يحقّق الشهرة بل يظهر منه الاتّفاق أنّ الأصحاب بين مفت بكراهة سؤر الجلَّال وآكل الجيف ومانع منه ، ولم يستند المانع إلَّا إلى التعبّد أو وجود أجزاء النجاسة في لعابه ، فاتّفق المانعون والمجوّزون على أنّ ملاقاة فمه للنجاسة مع العلم العادي غالبا بعدم ملاقاة المطهّر الشرعيّ بعد أكل العذرة والجيفة لا يؤثّر . وكيف كان : فالظاهر تحقّق الشهرة في المسألة ، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع عليه مستكشفا ذلك من أنّ الأصحاب حكموا بطهارة سؤر الهرّة [8] . وأنّ دعوى ورودها في مقام بيان حكم سؤر الهرّة من حيث الطهارة والنجاسة الذاتيتين - كما يشهد به تعليل الطهارة في بعض تلك الأخبار : بأنّ الهرّة سبع [9] كتعليل نجاسة سؤر الكلب بأنّه نجس [10] - فلا ينافي كون حكم السؤر من حيث تنجّس الحيوان بالنجاسة العرضية هي النجاسة ، ممنوعة بعد كون الغالب في الحيوان ملاقاته للنجاسة بل كونه دائما