responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 374


< فهرس الموضوعات > دعوى الاجماع في الخلاف على طهارة سؤر الهر مطلقا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > منع دعوى إرادة خصوص الطهارة الذاتية < / فهرس الموضوعات > الحدائق [1] وغيره [2] - على عدم اعتبار الاحتمال أيضا والحكم بطهارة السؤر مع القطع بعدم حصول المطهّر الشرعيّ ، فقد صرّحوا - كما في المبسوط [3] والسرائر [4] والمعتبر [5] والتذكرة [6] وغيرها [7] - بأنّه لو أكلت الهرّة فأرة ثمّ شربت من ماء قليل لم ينجس غابت الهرّة أو لم تغب . وممّا يحقّق الشهرة بل يظهر منه الاتّفاق أنّ الأصحاب بين مفت بكراهة سؤر الجلَّال وآكل الجيف ومانع منه ، ولم يستند المانع إلَّا إلى التعبّد أو وجود أجزاء النجاسة في لعابه ، فاتّفق المانعون والمجوّزون على أنّ ملاقاة فمه للنجاسة مع العلم العادي غالبا بعدم ملاقاة المطهّر الشرعيّ بعد أكل العذرة والجيفة لا يؤثّر .
وكيف كان : فالظاهر تحقّق الشهرة في المسألة ، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع عليه مستكشفا ذلك من أنّ الأصحاب حكموا بطهارة سؤر الهرّة [8] . وأنّ دعوى ورودها في مقام بيان حكم سؤر الهرّة من حيث الطهارة والنجاسة الذاتيتين - كما يشهد به تعليل الطهارة في بعض تلك الأخبار : بأنّ الهرّة سبع [9] كتعليل نجاسة سؤر الكلب بأنّه نجس [10] - فلا ينافي كون حكم السؤر من حيث تنجّس الحيوان بالنجاسة العرضية هي النجاسة ، ممنوعة بعد كون الغالب في الحيوان ملاقاته للنجاسة بل كونه دائما



[1] الحدائق 1 : 433 .
[2] مفتاح الكرامة 1 : 83 .
[3] المبسوط 1 : 10 .
[4] السرائر 1 : 85 .
[5] المعتبر 1 : 99 .
[6] التذكرة 1 : 42 .
[7] راجع المدارك 1 : 133 والذخيرة 141 .
[8] الخلاف 1 : 204 ، كتاب الطهارة ، ذيل المسألة : 167 .
[9] الوسائل 1 : 164 ، الباب 2 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .
[10] الوسائل 1 : 163 ، الباب 1 من أبواب الأسئار ، الحديث 6 .

374

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست