responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 373


< فهرس الموضوعات > كراهة سؤر الجلال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة سؤر آكل الجيف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقييد طهارة السؤر بخلو موضع الملاقاة من عين النجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المشهور عدم اعتبار احتمال حصول الطهارة لموضع الملاقاة < / فهرس الموضوعات > * ( ويكره سؤر ) * الحيوان * ( الجلَّال ) * وهو المتغذّي بعذرة الإنسان إلى حدّ يحرم لحمه على الوجه المذكور في باب الأطعمة والأشربة ، لإطلاق ما تقدّم في سؤر كلّ طاهر وإن حرم أكله بناء على طهارة الجلَّال .
وعن الشيخ [1] والسيّد [2] وابن الجنيد [3] النجاسة . واستدلّ لهم بعدم خلوّ لعابه عن النجاسة ونقض ببصاق شارب الخمر [4] . * ( و ) * كذا سؤر * ( آكل الجيف ) * لعين ما ذكر في الجلَّال مع حلَّية أكل بعض أفراده .
لكنّ الحكم فيهما كغيرهما من الحيوانات الطاهرة المزاولة للنجاسات مقيّد بما * ( إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة ) * أو المتنجّس وعبّر بعضهم بأثرها [5] والمراد أثره الحسّي لا الشرعيّ ، ففي عبارات الكلّ دلالة على عدم اعتبار طهارة موضع الملاقاة بعد ملاقاة النجاسة بالماء المطهّر ، وأنّه لا يجري هنا استصحاب تنجّس موضع الملاقاة وإن علم عدم وجود المطهّر ، وهو إجماع .
نعم ، حكي عن النهاية اعتبار احتمال حصول طهارته بوروده على كثير مطلق أو ورود المطر أو القليل عليه [6] إلَّا أنّ المشهور - كما ادّعاه في



[1] المبسوط 1 : 10 .
[2] قال المحقّق - بعد نسبة القول بالكراهة إليه في جمل العلم والعمل - : « واستثناه من المباح في المصباح » ، انظر المعتبر 1 : 97 .
[3] حكاه عنه في المختلف 1 : 229 .
[4] كما في مشارق الشموس : 268 .
[5] كالشيخ في النهاية : 5 .
[6] نهاية الإحكام 1 : 239 .

373

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست