responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 372


< فهرس الموضوعات > منع دلالة الشرط على انحصار السبب مساوق لانكار مفهومه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النظر في ما أجاب به العلامة عن مستند الشيخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأولى في الجواب هو المناقشة في سند الرواية ودلالتها < / فهرس الموضوعات > ومنع دلالة جملة الشرط على انحصار السبب هو بعينه إنكار مفهومه ، كما وقع من السيّد المرتضى قدّس سرّه [1] .
فظهر بهذا التقرير النظر فيما أجاب به العلَّامة قدّس سرّه عن هذا الاستدلال [2] وارتضاه الشيخ محمّد قدّس سرّه في شرح الاستبصار [3] ردّا على والده في المعالم حيث انتصر للشيخ قدّس سرّه [4] بما أوضحناه : من أنّه يكفي في المفهوم انقسام غير المأكول إلى ما لا يجوز الوضوء بسؤره وإلى ما يجوز ، فليس سالبة كلَّية وإنّما هو سالب الكلَّية ، وقد أوضحنا ذلك أيضا في مسألة الغسالة [5] عند التكلَّم في مفهوم قوله عليه السلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » [6] .
فالأولى : الجواب عن ذلك بعدم المقاومة سندا - لعدم صحّة الرواية - ودلالة ، لأنّ اللازم من الأخذ بظاهرها من التحريم تخصيص لأكثر ما دلّ على طهارة بعض الأسئار ، كسؤر الهرّة معلَّلا بطهارتها [7] ونجاسة بعضها كسؤر الكلب معلَّلا بنجاسته [8] وجواز استعمال سؤر ما عدا الكلب [9] فاللازم حمله على الكراهة وأنّ البأس المنفيّ في المنطوق أعمّ من الحرمة .



[1] الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 406 .
[2] المختلف 1 : 230 .
[3] لا يوجد لدينا .
[4] معالم الدين : 153 .
[5] راجع الصفحة : 318 وما بعدها .
[6] الوسائل 1 : 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 و 2 .
[7] لم نجد التصريح بالتعليل المذكور في روايات الباب ، راجع الوسائل 1 : 164 الباب 2 من أبواب الأسئار .
[8] الوسائل 1 : 163 ، الباب 1 من أبواب الأسئار ، الحديث 4 و 6 .
[9] المصدر السابق .

372

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست