نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 371
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)
< فهرس الموضوعات > المشهور هو التلازم بين الجسم والسؤر في الطهارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظاهر السرائر عدم التلازم في غير المأكول من حيوان الحضر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مستند الشيخ في حكمه بعدم جواز استعمال بعض الأسئار < / فهرس الموضوعات > * ( ومن عدا الخوارج ) * لكونهم نواصب * ( والغلاة من أصناف المسلمين ) * إذا لم ينكر ما علم أو علم بالضرورة كونه من الدين * ( طاهر الجسد والسؤر ) * وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى . والتلازم بين الجسم والسؤر في الطهارة هو المشهور ومقتضى الأدلَّة ، إلَّا أنّ ظاهر السرائر نجاسة سؤر ما يمكن التحرّز عنه من حيوان الحضر غير الطير والمأكول اللحم [1] . والظاهر إرادته عدم جواز الاستعمال ، كما يظهر من كلامه في باب النجاسات [2] فيوافق ما في المبسوط [3] والمهذّب [4] من منع الاستعمال فهم ينكرون التلازم بين طهارة السؤر وجواز استعماله وإن حكى في المعتبر [5] عن المبسوط النجاسة ، لكنّه تسامح في التعبير . ويمكن إرادة حقيقة النجاسة ، لأنّ مرجعها إلى منع الاستعمال . ومستند الشيخ - على ما ذكره في الاستبصار - قوله عليه السلام : « كلّ ما أكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب » [6] فانّ مفهومه - بناء على القول بمفهوم الوصف أو المبتدأ المتضمّن معنى الشرط - يدلّ على أنّ السبب المنحصر والعلَّة التامّة في جواز الوضوء بسؤر المأكول كونه مأكولا ، فإذا انتفى هذا الوصف عن حيوان في أوّل الأمر أو بعد كونه مأكولا - كالجلَّال والموطوء - انتفى جواز الوضوء والشرب ، ولو وجد غير مأكول يجوز الوضوء بسؤره لم يكن أكل اللحم سببا منحصرا في الجواز ، لقيام غيره مقامه .
[1] السرائر 1 : 84 و 85 . [2] السرائر 1 : 182 ، حيث استثنى رحمه اللَّه من الأسئار سؤر الكلب والخنزير فقط . [3] المبسوط 1 : 10 . [4] المهذّب 1 : 25 . [5] المعتبر 1 : 93 . [6] الاستبصار 1 : 25 ، الباب 12 ، الحديث 1 .
371
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 371