responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 490)


< فهرس الموضوعات > المشهور هو التلازم بين الجسم والسؤر في الطهارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظاهر السرائر عدم التلازم في غير المأكول من حيوان الحضر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مستند الشيخ في حكمه بعدم جواز استعمال بعض الأسئار < / فهرس الموضوعات > * ( ومن عدا الخوارج ) * لكونهم نواصب * ( والغلاة من أصناف المسلمين ) * إذا لم ينكر ما علم أو علم بالضرورة كونه من الدين * ( طاهر الجسد والسؤر ) * وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى .
والتلازم بين الجسم والسؤر في الطهارة هو المشهور ومقتضى الأدلَّة ، إلَّا أنّ ظاهر السرائر نجاسة سؤر ما يمكن التحرّز عنه من حيوان الحضر غير الطير والمأكول اللحم [1] . والظاهر إرادته عدم جواز الاستعمال ، كما يظهر من كلامه في باب النجاسات [2] فيوافق ما في المبسوط [3] والمهذّب [4] من منع الاستعمال فهم ينكرون التلازم بين طهارة السؤر وجواز استعماله وإن حكى في المعتبر [5] عن المبسوط النجاسة ، لكنّه تسامح في التعبير . ويمكن إرادة حقيقة النجاسة ، لأنّ مرجعها إلى منع الاستعمال . ومستند الشيخ - على ما ذكره في الاستبصار - قوله عليه السلام : « كلّ ما أكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب » [6] فانّ مفهومه - بناء على القول بمفهوم الوصف أو المبتدأ المتضمّن معنى الشرط - يدلّ على أنّ السبب المنحصر والعلَّة التامّة في جواز الوضوء بسؤر المأكول كونه مأكولا ، فإذا انتفى هذا الوصف عن حيوان في أوّل الأمر أو بعد كونه مأكولا - كالجلَّال والموطوء - انتفى جواز الوضوء والشرب ، ولو وجد غير مأكول يجوز الوضوء بسؤره لم يكن أكل اللحم سببا منحصرا في الجواز ، لقيام غيره مقامه .



[1] السرائر 1 : 84 و 85 .
[2] السرائر 1 : 182 ، حيث استثنى رحمه اللَّه من الأسئار سؤر الكلب والخنزير فقط .
[3] المبسوط 1 : 10 .
[4] المهذّب 1 : 25 .
[5] المعتبر 1 : 93 .
[6] الاستبصار 1 : 25 ، الباب 12 ، الحديث 1 .

371

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست