responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 370


< فهرس الموضوعات > ظاهر الفقهاء اعتبار القلة في الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إطلاق السؤر في الاخبار على بقية الطعام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظاهر بعض الأخبار عدم اختصاصه بمباشرة الفم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأسئار طاهرة عدا سؤر نجس العين < / فهرس الموضوعات > وظاهرهم اعتبار القلَّة في الماء . والذي يستفاد من الأخبار إطلاقه على الكثير ، مثل قوله عليه السلام : « لا يشرب سؤر الكلب إلَّا إذا كان حوضا كبيرا يستقى منه » [1] وهو أيضا ظاهر التذكرة [2] والمحكيّ عن الهداية [3] . وكذا إطلاقه على بقية الطعام كما في النهي عن أكل سؤر الفأرة [4] وقول أمير المؤمنين عليه السلام : « إنّ الهرّ سبع ولا بأس بسؤره ، وإنّي لأستحيي من الله أن أدع طعاما لأنّ الهرّ أكل منه » [5] فإنّ الاستشهاد قرينة عموم السؤر للمأكول .
والظاهر من بعض الأخبار عدم اختصاصه بمباشرة الفم ، لقوله عليه السلام في خبر العيص : « لا توضّأ من سؤر الحائض ، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثمّ تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد » [6] .
وكيف كان : فأسآر الحيوانات * ( كلَّها [7] طاهرة عدا سؤر ) * ما كان نجس العين أي * ( الكلب والكافر والخنزير ، و ) * لذا كان * ( في سؤر المسوخ تردّد ) * للمصنّف من جهة التردّد في نجاستها * ( و ) * لكن * ( الطهارة ) * عنده فيها * ( أظهر . ) *



[1] الوسائل 1 : 163 ، الباب 1 من أبواب الأسئار ، الحديث 7 .
[2] التذكرة 1 : 39 .
[3] الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 48 .
[4] الوسائل 1 : 172 ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 7 .
[5] الوسائل 1 : 164 ، الباب 2 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .
[6] الوسائل 1 : 168 ، الباب 7 من أبواب الأسئار ، الحديث الأوّل ، وفيه : سألته عن سؤر الحائض ، فقال : « ألا توضّأ منه إلخ » وفي الكافي : « لا توضّأ منه » ، وفي التهذيبين « يتوضّأ منه » ، انظر الكافي 3 : 10 ، الحديث 2 ، والتهذيب 1 : 222 ، الحديث 633 ، والاستبصار 1 : 17 ، الحديث 31 .
[7] في الشرائع : وهي كلَّها .

370

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست